ملف رقم:0994311 قرار بتاريخ: 21-02-2018

  • رقم القرار:  994311
  • تاريخ القرار: 2018/02/21
  • الموضوع: محضر المرافعات
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و(ب.ع) / المطعون ضده: (د.م) ومن معه
  • الكلمات الأساسية:
  • المرجع القانوني: المادتان 314 و228 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    يلتزم القاضي الجزائي، طبقا لمبدأ شفوية المرافعة، بسماع جميع الشهود الحاضرين في الجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم، مع تبيان سبب الإعفاء من سماعهم.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
    حيث أشار محضر المرافعات إلى أن الشهود قد حضروا باستثناء شاهد واحد تغيب وتطبيقا لمبدأ شفوية المرافعات يلتزم القاضي الجزائي بسماع جميع شهود الدعوى الحاضرين بالجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبين أسباب ذلك لكن في دعوى الحال لا يستبين من المحضر إن كانت المحكمة قد استمعت إليهم أم أنها أعفتهم وأسباب إعفائهم ومن ثم تكون قد عرضت حكمها للنقض.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر