ملف رقم:0956926 قرار بتاريخ: 19-11-2015

  • رقم القرار:  956926
  • تاريخ القرار: 2015/11/19
  • الموضوع: خطأ مادي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: القرار الصادر في 14/05/2013 فهرس 00264/2013
  • الكلمات الأساسية: حكم جنائي – غرفة الاتهام – طعن بالنقض – محكمة عليا
  • المرجع القانوني: المادة 14 من القانون رقم 05 – 04، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  • المبدأ:

    المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول للطعن : المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه و هو مقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام من جهة اعتبروا أن عدم ذكر العقوبة في الحكم الجنائي المطلوب تصحيحه مجرد سهو و من جهة أخرى يصرحون أن غرفة الاتهام غير مختصة للنظر في التصحيح و أن المحكمة العليا لها صلاحية الفصل في الإشكال و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الفرع الثاني:
بدعوى أن أسباب القرار المطعون فيه تشير إلى عدم اختصاص غرفة الاتهام للفصل في القضية و لكن المنطوق تضمن قبول الطلب شكلا ورفضه
موضوعا و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام خالفوا المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تنص على أن غرفة الاتهام تختص بتصحيح الأخطاء المادية و الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجهين السابقين مجتمعين:
    و لكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا التسبيب القرار المطعون فيه ” أن غرفة الاتهام غير مختصة أصلا للنطق بقرار يحدد عقوبة جنائية لم يتضمنها حكم محكمة الجنايات و مادام أن القضية محل طعن أمام المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة لها الصلاحية للفصل في هذا الإشكال ”
    حيث أن ما ذهب إليه قضاة غرفة الاتهام يعتبر تطبيقا سليما للإجراءات لأنه متى ثبت أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 06 -12 – 2012 محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا و هو يتضمن خطأ جوهريا فإن هذه الأخيرة هي وحدها القادرة على الفصل في في هذا الخطأ. حيث أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي تناقض أو مخالفة للقانون و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين لعدم تأسيسهما ومعهما رفض الطعن.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر