ملف رقم:0918577 قرار بتاريخ: 17-02-2016

  • رقم القرار:  918577
  • تاريخ القرار: 2016/02/17
  • الموضوع: عقوبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (م.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: حدث – تدابير الحماية والتهذيب – سجن – حبس
  • المرجع القانوني: المادة 50 من قانون العقوبات – المادتان 444 و445 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    لا تتخذ ضد الحدث إلا تدبير من تدابير الحماية والتهذيب.
    تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الحبس أو الغرامة شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهان المأخوذان من مخالفة القواعد الجوهرية:
بدعوى عدم إثبات القرار أن المحاكمة كانت سرية مثلما تستلزم المادة 463 ق ا ج وأن المحكمة والمجلس خالفا المادة 444 ق ا ج عندما حكما على الطاعن بعقوبة الحبس عوض تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها في هذه المادة دون تبرير قضائهم.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    فعلا حيث تنص المادة 444 ق ا ج على عدم جواز أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها بهذه المادة ، واستثناء جواز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 50 ق ع إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لشخصية المجرم الحدث أو للظروف مع توضيح الأسباب خصيصا بشأن هذه النقطة وهو ما لم تلتزم به لا المحكمة ولا غرفة الأحداث مما يجعل القرار قد خالف قاعدة جوهرية وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض كليا دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الطرف المدني.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر