- رقم القرار: 716212
- تاريخ القرار: 2017/03/23
- الموضوع: غدر
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح.ط) / المطعون ضده: (ب.ع) والنيابة العامة
- الكلمات الأساسية: محضر قضائي –– أتعاب
- المرجع القانوني: المادة 30 من قانون مكافحة الفساد
-
المبدأ:
تقوم جريمة الغدر في حق محضر قضائي استحوذ على مبالغ مالية تفوق قيمة أتعابه بدون وجه حق
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
ومفاده أن قضاة المجلس خالفوا محتوى المادة 121 من قانون العقوبات التي تم إلغاءها وتعويضها بالمادة 30 من القانون الصادر بتاريخ 2006/02/20 تحت رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تعاقب على الغدر والتي تشترط لقيامها أن يعمد الموظف العمومي إلى تحصيل….. وأنه يتضح وأن الخطأ الذي وقع فيه الطاعن إنما كان موجودا على مستوى أمر التخصيص الصادر على السيد رئيس المحكمة، ولما علم به الطاعن تم تداركه بتصحيحه على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين وتم إيداع المبلغ الزائد لدى حساب محضر قضائي أخر وتسلمه المعني بالأمر، وأن قضاة المجلس لم يقوموا بمناقشة أركان جرم الغدر ومدى مطابقته على وقائع القضية مما يجعلهم بقضائهم هذا قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب
-ومفاده أنه يعاب على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب باكتفاء قضاة المجلس أن التهمة ثابتة في حق المتهم دون تبيان الوقائع ومدى مطابقتها على قضية الحال، ذلك أن موضوع القضية يتعلق بأتعاب المحضر القضائي وأن هذا الموضوع كان غامضا في ظل المرسوم 06/91 وأن المواد المتعلقة بأتعاب المحضر القضائي وخاصة المادتين 18-19 غامضتين في تحديد الحقوق التناسبية وكل محضر قضائي يفسر مفهوم المادتين حسب اجتهاده ولم يحسم الأمر إلا بعد صدور مرسوم يوضح الأتعاب وكيفياتها سنة 2009، من خلال ما سبق فإن القرار غامضا مما يستوجب نقضه وإبطاله
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب معا لترابطهما:
حيث ولكن فإنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح وعكس ما ينعاه الطاعن فإن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذا عاينوا وقائع القضية وتناولوها بالمناقشة والتحليل وأشاروا إلى النصوص القانونية المطبقة فبينوا بأنه إثر صدور حكم عن القسم التجاري بمحكمة تبسة المؤيد بقرار، وأثناء التنفيذ لهذا الحكم من طرف المتهم الطاعن باعتباره محضرا قضائيا استحوذ على مبلغ يزيد عن 113 مليون سنتيم لنفسه رغم أن أتعابه لم تتعدى سبعة ألاف دينار جزائري ورفض إرجاعه لهذا المبلغ المستحوذ عليه بحجة أن المبلغ حقه التناسبي وتراجعه عن تصريحاته على أساس أنه وقع خطأ وأن هذا التبرير هو تبرير غير شرعي بالنظر إلى قيمة المبلغ المستحوذ عليه بدون وجه حق وتوصلوا إلى كون تهمة الغدر ثابتة ضد المتهم الأفعال التي ينطبق عليها النموذج المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 30 من القانون الصادر بتاريخ 2006/02/20 المعوضة للمادة 121 من قانون العقوبات وبذلك فإن القضاة بما فعلوا يكونوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا فيه صحيح القانون مما يتعين اعتبار الوجهين المثارين غير سديدين وبالتالي رفضهما.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر