- رقم القرار: 1263302
- تاريخ القرار: 2018/06/28
- الموضوع: مخدرات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة – (ل.م) / المطعون ضده: القرار الصادر في 04/06/2017
- الكلمات الأساسية: حيازة لغرض البيع – اعتياد – ركن
- المرجع القانوني: المادة: 17 من القانون رقم 04 – 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
-
المبدأ:
لا يشكل الاعتياد، في جريمة حيازة المخدرات بغرض البيع، ركنا من أركان الجريمة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من القصور في الأسباب
بحجة اعتماد قضاة المجلس لإدانة الطاعن على معلومة وردت لمصالح الشرطة والعثور على 14 قرصا من دواء إكستازي ومبلغ 4000 دينار، وهذا دون أن يلتفتوا إلى دفوع المتهم بأنه لا مجال لتطبيق المادة 17 من القانون 04 – 18 لأن المتاجرة في المخدرات صورة من صور المادة المذكورة لا تتحقق إلا إذا احترف المتهم التعامل في المخدرات ويتخذه نشاطا معتادا له وليس من العدل أن يتابع من يضبط لديه كمية بسيطة من المخدرات يمكنه أن يستهلكها خلال أسبوع بالمتاجرة في المخدرات خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن معتاد على بيع الأقراص المهلوسة وأنه من المعروف أن المعلومات الواردة للشرطة كانت من الشخص الذي باعه المخدرات.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من القصور في الأسباب
حيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا على أساس ضبط كمية من الأقراص المهلوسة بغرفة الطاعن وكان ذلك تصديقا للمعلومات الواردة لمصالح الضبطية القضائية وعلى تناقض تصريحاته أمام هذه المصالح ووكيل الجمهورية إذ صرح لوكيل الجمهورية بأن الأقراص المهلوسة لم يعثر عليها بغرفته بل بالشارع تحت إحدى الحجارة خلافا لما صرح به لمصالح الضبطية القضائية هذا من جهة.
وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن المادة 17 السالفة لم تجعل الاعتياد على المتاجرة من أركان الجرائم الواردة بها إذ أن مثل هذه الجرائم تتم في سرية تامة ولا يمكن معاينة الاعتياد لأن العثور على أي مادة من المواد الممنوعة يشكل جريمة بكافة أركانها ولا يمكن انتظار إعادة النشاط مجددا وعليه ولما اقتنع قضاة الموضوع بأن ما عثر عليه لدى الطاعن موجه للبيع بناء على ما توفر لديهم من معلومات فإنهم يكونون قد سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا مما يتعين معه القول بأن ما أثاره الطاعن هنا ليس سديدا ويتعين رفضه وبالتبعية رفض طعنه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر