ملف رقم 1240913 قرار بتاريخ 14-09-2017

  • رقم القرار:  1240913
  • تاريخ القرار: 2017/09/14
  • الموضوع: التماس إعادة النظر
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: الشركة المالية لمنتجات أورنجينا / المطعون ضده: (ج.م) ومن معه
  • الكلمات الأساسية: قرار – طعن – محكمة عليا – عدم جواز.
  • المرجع القانوني: المادتان 390 – 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  • المبدأ:

    لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن قبول الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العليا
    حيث لا يوجد أي نص بقانون الإجراءات المدنية والإدارية يسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا،
    حيث يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لعدم جوازه قانونا.
    حيث إن المادة 392 من ذات القانون المعتمدة تنطبق على الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس وتشترط توفر إحدى الحالتين:
    • وجود وثيقة قاطعة كانت محتجزة لدى الخصم.
    • في حالة ما إذا أتى الحكم أو الأمر على شهادة شهود أو وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت ذلك قضائيا بعد صدور الحكم أو الأمر.
    حيث وحتى ولئن كانت هذه المادة قابلة للتطبيق، فلم تحترمها الطاعنة في إلتماسها وفضلت على الحالتين وجود أخطاء كيفتها بالجسيمة وأثارت الأوجه السابقة وكأنه طعن جديد في ذات القرار، مما يجعل هذه الطريقة الفريدة من نوعها تكتسي طابعا تعسفيا.
    حيث وعملا بأحكام المادة 377 من القانون المذكور، يتعين الحكم عليها بالحد الأقصى للغرامة المقرر بها وتعويضها للمطعون ضده بما يكفي لدرء الضرر المحدث.

  • منطوق القرار

    عدم قبول الالتماس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر