ملف رقم: 1222339 قرار بتاريخ: 19-09-2018

  • رقم القرار:  1222339
  • تاريخ القرار: 2018/09/19
  • الموضوع: بطلان اجرائي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: استخلاف محلف إضافي- ترتيب.
  • المرجع القانوني: المادة 281/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، لجوء محكمة الجنايات إلى استخلاف محلف ناقص في القائمة الأصلية، بمحلف إضافي، دون مراعاة ترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

محكمة الجنايات أصدرت حكما يقضي بإضافة المحلف الإضافي الأول (ي.ع) لتكملة النصاب القانوني للمحلفين بدون إجراء قرعة وفقا لأحكام المادة 281 من ق.إ.ج.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أنه وليس لذات السبب الذي ذكره الطاعنون، فإن الثابت من أوراق ملف دعوى الطعن خاصة الحكم بتغريم محلف متغيب واستخلافه وكذا محضر القرعة لتعيين قائمة المحلفين للدورة العادية الثالثة الفصل الرابع لمحكمة الجنايات لسنة 2016، أن رئيس محكمة الجنايات لجأ إلى استخلاف المحلف الناقص في القائمة الأصلية المدعو (ر.إ) بالمحلف الإضافي الثاني من القائمة الإضافية المدعو (ي.ع) عوض أن يكون المحلف الأول من هذه القائمة المدعو بن عزيزة نور الدين كما تقتضيه المادة 281 من ق.إ.ج، ودون أن يقدم أي سبب أو مبرر لعدم الأخذ بترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية كما يتطلبه النص المذكور.
    حيث أن قاعدة الاستخلاف المقررة بالمادة 281 من ق.إ.ج جوهرية يترتب على عدم مراعاتها البطلان، ومتى كان كذلك فإن الفرع مؤسس وينجر عنه النقض.
    كما أن الفرع الأول من الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون المادة 500/7 من ق إ ج جاء سديدا، والذي أثير بدعوى أن محكمة الجنايات لم تضع سؤالا عن كل واقعة معينة بقرار الإحالة عملا بنص المادة 305 من ق.إ.ج، بحيث استبدلت وصف الإسناد والدعم والتموين بوصف التمويل في الأسئلة رقم 1، 5، 9، 13، 19 دون احترام أحكام المادة 306 من نفس القانون بوضع أسئلة احتياطية وعرضها للمناقشة.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر