- رقم القرار: 1189842
- تاريخ القرار: 2018/04/19
- الموضوع: حادث مرور
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين وكالة سيدي عقبة / المطعون ضده: ( ب . ك )
- الكلمات الأساسية: تفاقم الضرر – حادث مرور جسماني – خبرة طبية – تعويض .
- المرجع القانوني: أمر 74 – 15 المعدل والمتمم للأمر 88 – 31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار.
-
المبدأ:
يتم حساب التعويض, المتعلق بضرر التفاقم على أساس الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجـــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حين اعتمد حساب التعويضات المستحقة للمطعون ضده على الدخل الشهري لهذا الأخير بتاريخ إجراء الخبرة المؤرخ في 12014/01/18 و أنه طالما أن نسبة 5% هي تفاقم لضرر ناتج عن الحادث المؤرخ في 1998/09/13 فإن التعويض المستحق له يحسب على أساس الدخل الشهري له بهذا التاريخ أو على أساس الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا بتاريخ الحادث في حالة عدم إثباته تقاضي أي أجر. و أن القاضي اعتمد في قضائه على حالة خاصة لقرار وحيد صادر عن المحكمة العليا لا يمكن أن يكون قانونا يلغي القانون 15/74 المعدل و المتمم بالقانون 31/88.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد:
حيث يرد على الوجه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الأمر على خلاف ما زعمت الطاعنة ذلك أن هذا الحكم قد طبق القانون تطبيقا سليما و إلتزم بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في جميع القضايا المماثلة كون التعويض عندما يتعلق بضرر التفاقم فإن حساب التعويض يتم على تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم و ليس تاريخ الحادث و هذا التوجه في الحكم لا يخالف مقتضيات الأمر 15/74 المعدل و المتمم للأمر 31/88.
و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر