- رقم القرار: 1177376
- تاريخ القرار: 2018/03/21
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة ومن معها / المطعون ضده: الحكم الصادر في 17/04/2016
- الكلمات الأساسية: محكمة جنايات– تجزئة السؤال.
- المرجع القانوني: أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
-
المبدأ:
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القـــانون و الخطـــأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/7 من ق إ ج .
حيث أن الطاعن ينتقد بهذا الوجه المثار السؤال الأول المطروح حول واقعة الإتهام بأن يكون جامعا لعناصره المادية و المعنوية بعبارة ” هل المتهم …. مذنب لارتكابه جناية القتل العمدي على شخص الضحية ، طبقا للمواد 254 ، 255 ، 256 ، 261 من ق ع “.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يتبيّن بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ سؤال الواقعة إلى سؤالين فصاغ الأول (1) كالآتي : “هل المتهم … مذنب لارتكابه ….فعل إزهاق روح الضحية ….”، و وضع الثاني (2) على النحو الآتي :” هل أن الفعل المذكور في السؤال الأول إرتكب عمداً و بنية إحداث الموت لإنسان حي “، و أجاب عنهما إجابة منسجمة بالإيجاب ( بنعم) بأغلبية . و أستكملهما بسؤال مستقل مميز حول سبق الإصرار بعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، و أجيب عنه بالإيجاب بالأغلبية – حيث يتجلّى و تبعا لذلك ، أن السؤالين الأول و الثاني حول واقعة الإتهام صيغا بصورة قانونية صحيحة ، لاشتمالهما معاً على العناصر الأساسية المكونة لواقعة الإتهام القتل العمدي .ذلك أن الرئيس أبرز في السؤال الأول الواقعة المادية للفعل الجرمي عندما أشار به إلى إزهاق روح الضحية ، و أستكمله بالعنصر المعنـــوي “العمد” الذي يعبّر عن القصد الجنائي بالسؤال الثاني، و يجوز للرئيس تجزئة الواقعة و وضعها في سؤالين كقضية الحال ، طالما أن هيئة محكمة الجنايات أجابت عنهما إجابة منسجمة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر