ملف رقم: 1148345 قرار بتاريخ: 19-10-2016

  • رقم القرار:  1148345
  • تاريخ القرار: 2016/10/19
  • الموضوع: طعن بالنقض
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب. ن) / المطعون ضده: (ب. ع) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: مدعي مدني – استئناف.
  • المبدأ:

    لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرق الطعن العادية ” الاستئناف” أن يلجأ إلى طرق الطعن غير العادية “الطعن بالنقض” .

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حـيث أن الطرف المدني الطّاعن ممثلا بالأستاذ (م.ع) قد قدّم مذكرة تدعيما لطعنه ضمّنها وجهين للطعن بالنقض مأخوذين من قصور الأسباب و مخالفة القانون.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حــيث أنه تبين وثائق الملف و من بياناته القرار المطعون فيه أن النيابة و حدها من استأنفت الأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى.
    حــيث أن إجتهاد المحكمة العليا إستقر على أنه لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرف الطعن العادية أن يلجأ إلى طرق الطعن الغير عادية .
    حــيث أن الطرف المدني الطاعن لم يستأنف الأمر الذي أيده القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه غير مقبول لعدم جوازه. و دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين في مذكرة الطعن.

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن لعدم جوازه

  • الرئيس
  • المستشار المقرر