ملف رقم: 1132185قرار بتاريخ: 20-04-2016

  • رقم القرار:  1132185
  • تاريخ القرار: 2016/04/20
  • الموضوع: عقوبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (ب.س)
  • الكلمات الأساسية: عقوبة تكميلية- حقوق وطنية وسياسية وعائلية.
  • المرجع القانوني: المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يجب على محكمة الجنايات، في حالة الأمر بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية و العائلية، تحديد نوع الحق محل الحرمان، و تاريخ سريانه و مدته.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و المؤدي وحده للنقض:
مفـــاده أن الحكم الجنائي محل الطعن ورد عاما و مبهما إذ لم يحدد الحقوق المدنية, السياسية والعائلية التي قضى بحرمان المحكوم عليه منها, كما أنه لم يحدد مدتها وتاريخ يوم سريان تنفيذ العقوبة التكميلية هذه.
حيـــث أن المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات عرفت الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية المتمثل في:
1- العزل أو الإعفاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا, محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال.
4- الحرمان من الحق من حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.
6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
و في حالة الحكم بعقوبة جنائية, يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها 10 سنوات, تسري من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    – حيـــث يستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه و مقرر ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم أن المحكمة أمرت بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية, السياسية و العائلية طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية.
    – حيـــث أن محكمة الجنايات قضت بحرمان المطعون ضده من ممارسة حقوقه المدنية, السياسية و العائلية بدون تحديد الحق أو الحقوق موضوع الحرمان من بين الحقوق العديدة المذكورة بالتفصيل في المادة 09 مكرر 1 من قانون العقوبات السالفة الذكر, علما أن لكل جرم من شخصية الجاني المدان, نوع الحق أو الحقوق الواجبة حرمانه من ممارستها من جهة.
    – حيـــث من جهة أخرى إنها أمرت بالحرمان طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية بينما المادة 09 مكرر 1 تنوه على سريان الحرمان من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه لمدة أقصاها 10 سنوات. و بالتالي فإن عدم تحديد نوع الحق أو الحقوق محل الحرمان المقضى به على المحكوم عليه و عدم تحديد تاريخ سريان الحرمان هذا و مدته يعد بالفعل خطأ في تطبيق صحيح القانون, مما يجعل الوجه الثاني المثار سديد يؤدي إلى النقض و هذا بدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول الذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر