ملف رقم: 1111380 قرار بتاريخ: 23-03-2016

  • رقم القرار:  1111380
  • تاريخ القرار: 2016/03/23
  • الموضوع: رد القضاة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.م)
  • الكلمات الأساسية: دمج عقوبات– موضوع الدعوى.
  • المرجع القانوني: المادة 35 فقرة 1 من قانون العقوبات و المادة 556 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    مشاركة أحد القضاة في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها لا يترتب عنه رده طالما لا يتعلق الأمر بالنظر في موضوع الدعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الذي ضمنه وجهين للنقض :
الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 35 من ق ع.
الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 554 / 06 من قانون الإجراءات الجزائية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حول طعن النائب العام:
    عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 35 من ق ع بدعوى أن الحكم قضى بدمج العقوبة مخالفا لمحتوى المادة المذكورة.
    حيث يتبين من وثائق ملف الطعن أن الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتعلق بدمج العقوبات وفقا لأحكام المادة 35 / 01 من ق ع و هو الأمر الذي قضت به المحكمة الجنائية و أن الطاعن لم يبين في الوجه المثار محتوى الاختلاف المقصود من طرف أحكام المادة المذكورة مما يجعله غير مؤسس.
    عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 556 / 01 من ق إ ج بدعوى أن أحد
    القضاة ( ز.م ) سبق له و أن كان عضوا في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها.
    حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس لأن الأمر يتعلق بطلب دمج
    العقوبات و ليس النظر في موضوع دعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر