ملف رقم: 1110476 قرار بتاريخ: 20-04-2016

  • رقم القرار:  1110476
  • تاريخ القرار: 2016/04/20
  • الموضوع: ايقاف التنفيذ
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ص)
  • الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات – عقوبة – سؤال – مداولة.
  • المرجع القانوني: المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عـــن الوجه الثاني المرفوع من طرف النائب العام: والمبني على القصور في التسبيب،
لعـــدم طرح محكمة الجنايات سؤال خاص بإيقاف التنفيذ ضمن الأسئلة المطروحة طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيـــث أن إفادة المتهم بظروف التخفيف يخضع لقناعة أعضاء المحكمة و لقد طرحت المحكمة السؤال الثالث حول ظروف التخفيف و أجابت عنه بنعم و أما عن وقف تنفيذ العقبة فإن القانون لا يوجب سؤال عن ذلك و إنما يخضع لأحكام تداول المحكمة بشأن العقوبة مما يجعل هذا النعي غير سديد يتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر