ملف رقم: 1106736 قرار بتاريخ: 20-04-2016

  • رقم القرار:  1106736
  • تاريخ القرار: 2016/04/20
  • الموضوع: اسئلة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (ع.م)
  • الكلمات الأساسية: قرار إحالة – وصف خاطئ – أسئلة احتياطية.
  • المرجع القانوني: المادتان 305 و 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    يجوز لمحكمة الجنايات، بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة الواقعة الأصلية، طرح أسئلة احتياطية، إذا كانت الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمّنه قرار الإحالة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن النائب العام الطاعن قدم مذكرة تضمنت وجها للنقض مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
بدعوى قيام محكمة الجنايات بطرحها للسؤال الثالث والرابع والمتعلقين بجرم حمل السلاح وذخيرة من الصنف الخامس ضد المتهم المطعون ضده مع أن هذا الأخير قد أحيل أمامها لأجل إرتكاب جناية حمل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا مخالفة بذلك المادة 306 من ق ا ج.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الوحيد غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق ا ج يتعين على محكمة الجنايات وضع سؤال عن كل واقعة وردت بمنطوق الإحالة وهو ما أتبعته الجهة القضائية المذكورة التي تناولت في السؤال الأول واقعة حمل أسلحة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وفي السؤال الثاني حمل ذخيرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا واللتان أحيل المتهم المطعون ضده من أجلها أمامها.
    حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات وبعد جوابها بالنفي على السؤالين المذكورين أرتأت وضع السؤال الثالث والرابع اللذين يستشف منهما بطبيعتهما أنهما سؤالين إحتياطين وإن لم توضح ذلك لتناولها فيهما واقعتي حمل سلاح من الصنف الخامس وحمل ذخيرة من الصنف الخامس الغير واردتين بمنطوق قرار الإحالة ومن ثم تكون محكمة الجنايات كما فعلت قد أحسنت تطبيقها للقانون عملا بأحكام المادة 306 من ق ا ج التي نصت على جواز وضع محكمة الجنايات لأسئلة إحتياطية في حالة ما إذا تبين لها ان الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة وذلك بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة للواقعة الأصلية.
    حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر