- رقم القرار: 1103699
- تاريخ القرار: 2016/02/17
- الموضوع: ظروف مخففة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ف) / المطعون ضده: (النيابة العامة)
- الكلمات الأساسية: حبس– غرامة– حد أدنى للعقوبة.
- المرجع القانوني: المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.
-
المبدأ:
منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.
يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا و المأخوذ الخطأ في تطبيق القانون:
حيث أن الطاعن متابع بإصدار صك و تسليمه كضمان دون صرفه وفقا للمادة 374- 3 من قانون العقوبات و هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الصك.
و حيث أن المحكمة عاقبته بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بالجريمة المذكورة و بعد إفادته بالظروف المخففة.
و حيث أنه في حالة القضاء بعقوبة واحدة الحبس أو الغرامة لا يجوز النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إفادة المتهم بالظروف المخففة وفقا للمادة 53 مكرر 4 فقرة 2 من قانون العقوبات لكن المحكمة في دعوى الحال عاقبت الطاعن بستة أشهر حبسا و هو أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا و كان عليها أن تقضي عليه بالحبس و الغرامة إن هي أرادت النزول عن الحد الأدنى الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر