ملف رقم 1088612 قرار بتاريخ 14-12-2017

  • رقم القرار:  1088612
  • تاريخ القرار: 2017/12/14
  • الموضوع: سقوط الخصومة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: ورثة (ب . ع) / المطعون ضده: ورثة ( ب . ا)
  • الكلمات الأساسية: تقادم – استبدال خبير – إجراء قضائي.
  • المرجع القانوني: المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  • المبدأ:

    الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
و ذلك بمخالفة أحكام المواد 38/223 من نفس القانون و فيه يزعم الطاعنين أن مهلة السنتين لا تمنح كاملة ابتداء من تاريخ الأمر الجديد.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
    حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أنه قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ صدور حكم في 2012/07/08، صدر أمر في 2014/03/02 القاضي باستبدال الخبير عموز أحمد و هذا الأمر هو إجراء قضائي قاطع لأجال التقادم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر