- رقم القرار: 1088612
- تاريخ القرار: 2017/12/14
- الموضوع: سقوط الخصومة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: ورثة (ب . ع) / المطعون ضده: ورثة ( ب . ا)
- الكلمات الأساسية: تقادم – استبدال خبير – إجراء قضائي.
- المرجع القانوني: المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
-
المبدأ:
الأمر القاضي باستبدال الخبير إجراء قضائي قاطع لأجل التقادم المحدد بسنتين لسقوط الخصومة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
و ذلك بمخالفة أحكام المواد 38/223 من نفس القانون و فيه يزعم الطاعنين أن مهلة السنتين لا تمنح كاملة ابتداء من تاريخ الأمر الجديد.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 2/358 من ق.إ.م.إ:
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله ذلك أنه قبل انتهاء مهلة السنتين من تاريخ صدور حكم في 2012/07/08، صدر أمر في 2014/03/02 القاضي باستبدال الخبير عموز أحمد و هذا الأمر هو إجراء قضائي قاطع لأجال التقادم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر