- رقم القرار: 1076416
- تاريخ القرار: 2017/01/26
- الموضوع: خطف القصر و عدم تسليمهم
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( د . ض )
- الكلمات الأساسية: إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر – مكان معتاد.
- المرجع القانوني: المادة 326 من قانون العقوبات.
-
المبدأ:
تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر, بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: مأخوذ من نص المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في انعدام والقصور في التسبيب:
ذلك أنه يؤخذ على قرار المجلس محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس لما قرروا تأييد الحكم محل الاستئناف والقاضي بخمسين ألف دج لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وجديا بل كان قضاة المجلس في موضع المدافع عن المتهم عوضا من مناقشة وقائع هذه القضية والأعباء المتوفرة بالملف ومن تم اكتفى المجلس بالتصريحات دون اعتبار أومناقشة باقي الأدلة مما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في الأسباب, ويتعين نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه هو نقص التسبيب والاستدلال.
بيد أنه وباستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس لم يقصروا في تسبيب قرارهم الذي جاء مسببا استنادا لمعطيات الملف وما دار أمامهم من مناقشات ذاكرين بصلب قرارهم أن جنحة إبعاد قاصرة لم تكمل 18 سنة من عمرها طبقا لنص المادة 326 من قانون العقوبات ثابت في حق المتهم بدليل ضبطه رفقة الضحية على متن سيارته متوجها نحو طريق وأكدت وبتصرفه هذا يكون قد قام بإبعادها عن محيطها العائلي المعتدة العيش فيه مع علمه بأن الضحية قاصرة لم يتجاوز سنها 18 سنة.
علما أن مسألة تقدير الوقائع والأدلة هي مسألة مخوّلة لقضاة الموضوع بقوّة القانون.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده ويتعين لذلك رده, ومعه الطعن لعدم التأسيس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر