- رقم القرار: 1064029
- تاريخ القرار: 2018/02/21
- الموضوع: اسئلة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ب.س)
- الكلمات الأساسية: محكمة جنايات– تجزئة السؤال.
- المرجع القانوني: أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
-
المبدأ:
يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني : مأخوذا من انعدام أو قصور التسبيب عملا بالمادة 500 ف 4 من ق ا ج و 30 من قانون العقوبات و 124 من القانون المدني ، بدعوى أن السؤال المتضمن المحاولة بالأسئلة : 1و 2و3 طرح بصيغة التفكيك ، وكان على قضاة الموضوع طرحه في صيغة واحدة مما جعلها أسئلة مشوبة بالغموض لاتمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها وتعرض الحكم للطعن.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما أثاره الطاعن في الوجه الثاني فيما يخص أن السؤال حول واقعة محاولة القتل العمدي جاء مفككا وغامضا ، غير سديد ، كونه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة فإن المحكمة جزأت السؤال حول واقعة محاولة القتل العمدي إلى ثلاثة أسئلة فرعية،
وصاغتها كما يلي:
-س 1 : ” هل المتهم (ب.ع) …مذنب لارتكابه …جرم البدء في التنفيذ يتجلى في إضرام النار على شخص الضحية ….؟”.
س2: ” هل خاب أثر هذا البدء في التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة المتهم ؟”
س 3 : ” هل كان المتهم يقصد بالبدء في التنفيذ المذكور أعلاه ، إزهاق روح الضحية المسماة …؟”
– حيث أجازت المحكمة العليا تشطير السؤال المتعلق بالإدانة إلى أكثر من سؤال فرعي شريطة أن تتضمن الأسئلة الفرعية مجتمعة العناصر المكونة للجرم ، وان تكون الإجابات عليها متجانسة ، ولما كانت إجابات المحكمة في قضية الحال حول هذه الأسئلة منسجمة وغير متناقضة ، بحيث أجابت بنعم بالأغلبية فإن المحكمة تكون قد التزمت بمقتضيات المادة 305 ق ا ج وطبقت نص المادتين : 30و254 من قانون العقوبات تطبيقا سليما ومنه فهذا الوجه غير مؤسس، ويتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر