- رقم القرار: 1062726
- تاريخ القرار: 2017/07/27
- الموضوع: شيك
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب . ا)
- الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – حساب مغلق – عارض دفع
- المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات والمادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01.
-
المبدأ:
الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع .
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين المثارين المجتمعين حاصلها مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه وانعدام أو القصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 7/500- 4 من قانون الاجراءات الجزائية:
بدعوى أن القضاة قد خرقوا القانون باعتبار أن الامر يتعلق بحساب مغلق وليس بحساب عديم الرصيد أو رصيد غير كاف ومن ثم فلا مجال لتطبيق احكام المادة 2/526 من القانون التجاري باعتبار ان حالة غلق الرصيد لا تخضع للترتيبات الاولية المتعلقة بعارض الدفع كما يعيب على القرار كونه لم يتطرق الى مناقشة الوقائع أو مناقشة المادة 526 مكرر 6 من القانون التجاري ومتى كان ذلك يتعين نقضه وإبطاله.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المجتمعين ماخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو القصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 7/500- 4 من قانون الاجراءات الجزائية:
لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه وقضى ببطلان إجراءات المتابعة شكلا أن القضاة بما فعلوا طبقوا صحيح القانون على أساس أن المادة 18 من تعليمة بنك الجزائر رقم 11/01 قد شددت على وجوب توجيه التنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع حتى في صورة ما إذا كان حسابه مغلق معتبرة في ذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد وهو نفس المفهوم الذي كرسته المحكمة العليا في عدة قرارات أصدرتها.
حيث وعلى هدى ما ورد فإن القضاء ببطلان إجراءات المتابعة في دعوى الحال يعد تطبيقا سليما للقانون ومنه يتعين القول بعدم سداد الوجه المثار والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر