ملف رقم: 1035639 قرار بتاريخ: 20-04-2016

  • رقم القرار:  1035639
  • تاريخ القرار: 2016/04/20
  • الموضوع: عقوبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: عقوبة تكميلية – عدم ذكر النص.
  • المرجع القانوني: المادتان 09 مكرر – 09 مكرر 01 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول من مذكرة الأستاذ نوار بومدين: المبنى على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم توقيع محضر إقتراع محلفي الحكم من طرف الرئيس وأمين الضبط ومثله نسخة الحكم الجنائي المرفق بملف الطعن وعدم الاشارة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات التكميلية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    لكن حيث تضمن محضر المرافعات المثبت لاستيفاء الإجراءات المقررة لانعقاد محكمة الجنايات الإشارة إلى عملية إقتراع محلفي الحكم مثلما تنص المادة 284 ق.إ.ج و هو موقع من الرئيس وأمين الضبط.
    حيث يمثل الحكم الجنائي المرفق مجرد نسخة مطابقة للأصل موقع عليها من طرف أمين الضبط، بينما يحفظ أصل الحكم الموقع عليه من الرئيس و أمين الضبط ضمن محفوظات رئاسة أمانة الضبط.
    حيث ينطق بالعقوبات التكميلية المحكوم بها وجوبيا متى تقررت الإدانة و كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا مثلما تنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 1 ق.ع ، و لا يشكل السهو عن ذكر هذين النصين المساس بصحة الحكم و تأسيسه طالما أن المحكمة طبقت مضمونيهما و تبعا لذلك يكون الوجه غير مؤسس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر