- رقم القرار: 1029474
- تاريخ القرار: 2016/04/20
- الموضوع: عقوبة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (النيابة العامة و ب.ح) / المطعون ضده: (ب.م و ب.ب)
- الكلمات الأساسية:
- المرجع القانوني: المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات.
-
المبدأ:
تسري العقوبة التكميلية ” الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية ” من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريانها على صحة الحكم الجنائي. -
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات لعدم تحديد الحكم المطعون فيه سريان تاريخ مدة الحرمان من ممـــــارسة الحقوق الوطنية والمدنية وفقا للمادة 9 مكرر الفقرة الأخيرة من ق ع:
حيث أن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية والمتهم (ب. ح) قد استوفيا أوضاعهما القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجهين والمتهم الطاعن في الوجه الأول معا لتكاملهم غير وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤال الأول وصياغتها له على الشكل التالي:
” هل المتهم ب.ح ….مذنب لإرتكابه…واقعة إختلاس شيء منقول مملوك للغير بنية تملكه ودون رضا صاحبه تمثل في مجموعة من الألبسة والأحذية الرجالية الرياضية قيمتها 55 مليون سنتيم إضرارا بالضحية ب.م”.
قد أحسنت تطبيقها للقانون عملا بأحكام المادة 305 من ق ا ج وطبقا للمادة 350 من ق ع لتناولها في السؤال المذكور إلا واقعة واحدة والعناصر المكونة لها المتمثلة في إختلاس شيء ملك لغير المتهم علما أن السؤال الواحد لا يعتبر مركبا إلا في حالة إحتوائه على أكثر من واقعة وواقعة وظرف أو ظروف مشددة للواقعة أو أكثر من متهم أو أكثر من ضحية وأنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق ا ج لا تتقيد محكمة الجنايات إلا بالواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة دون النص القانوني المجرم لها بحيث تعتبر هذه المحكمة الجهة القضائية المختصة لتقرير النص القانوني
الواجب التطبيق بعد ثبوت الواقعة المجرمة في حق المتهم طبقا للمادة 314/ 9 من ق ا ج وهو ما أشارت إليه المحكمة بمنطوق حكمها.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 9 مكرر1 من ق ع يستحيل على المتهم ممارسة حقوقه المدنية والوطنية وهو مسجون بل يبدأ سريان هذه العقوبة التكميلية بعد إنتهاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المتهم وبالتالي لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريان هذه العقوبة التكميلية والمحددة المدة وهي ثلاثة سنوات على صحة الحكم المطعون فيه.
حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعنين بالنقض لعدم تأسيسهما.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر