- رقم القرار: 1018513
- تاريخ القرار: 2016/12/15
- الموضوع: خصومة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ك.ع)
- الكلمات الأساسية: عريضة افتتاحية – تسجيل – شهر.
- المرجع القانوني: المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
-
المبدأ:
لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن العريضة تم تسجيلها و شهرها طبقا للقانون و المجلس لم يناقش ذلك.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
و حيث أن الثابت لدى قضاة المجلس و من عريضة افتتاح الدعوى المعروضة على رقابة المحكمة العليا من الطاعن المودعة لدى كتابة ضبط محكمة باتنة بتاريخ 2012/04/29 أنها لم تشهر لدى المحافظة العقارية طبقا للقانون، رغم الإشارة بها إلى أن ذلك سيتم بسعي الأستاذ قسوم عمر المحامي، الذي اكتفى بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل و الطابع بتاريخ 2012/04/30 و الحال أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار و لذلك فما قضى به المجلس كان فصلا سليما في الدعوى و بأسباب كافية فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر