ملف رقم 1018513 قرار بتاريخ 15-12-2016

  • رقم القرار:  1018513
  • تاريخ القرار: 2016/12/15
  • الموضوع: خصومة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ك.ع)
  • الكلمات الأساسية: عريضة افتتاحية – تسجيل – شهر.
  • المرجع القانوني: المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  • المبدأ:

    لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن العريضة تم تسجيلها و شهرها طبقا للقانون و المجلس لم يناقش ذلك.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
    و حيث أن الثابت لدى قضاة المجلس و من عريضة افتتاح الدعوى المعروضة على رقابة المحكمة العليا من الطاعن المودعة لدى كتابة ضبط محكمة باتنة بتاريخ 2012/04/29 أنها لم تشهر لدى المحافظة العقارية طبقا للقانون، رغم الإشارة بها إلى أن ذلك سيتم بسعي الأستاذ قسوم عمر المحامي، الذي اكتفى بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل و الطابع بتاريخ 2012/04/30 و الحال أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار و لذلك فما قضى به المجلس كان فصلا سليما في الدعوى و بأسباب كافية فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر