- رقم القرار: 1004979
- تاريخ القرار: 2016/10/25
- الموضوع: اخفاء الأشياء
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح . ا) / المطعون ضده: النيابة العامة وشركة واسب ممثلها (ح . م)
- الكلمات الأساسية: ركن العلم.
- المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .
-
المبدأ:
يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام و القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب و لم يسببوا قرار الإدانة تسبيبا كافيا و لم يتقيدوا بأركان جنحة الإخفاء مخالفين نص المادة 387 من قانون العقوبات ذلك أن الشيك لم يضبط بحوزة الطاعن و لم يستعمله و كذا عدم علمه بأن مصدره من سرقة شركة واسب، مما يتضح أن قضاة الموضوع لما أدانوا الطاعن بهذه الجنحة دون توافر عناصرها و أركانها فقد عرضوا قرارهم للنقض،و عليه يلتمس نقض و إبطال القرار الطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام و القصور فى التسبيب:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون ضده يتضح و أن قضاة المجلس و بتأييدهم للحكم المستأنف يكونون قد تبنوا ما جاء فيه من تسبيب،و بالرجوع إلى هذا الأخير يتضح و أن قاضى الدرجة الأولى استند في قضائه بعد إعادة تكييفه للوقائع إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة على ثبوت قيام المتهم بما نسب إليه من أفعال لثبوت أن الشيك البنكي الذي كان بحوزته مسروق من شركة واسب و أنه ليس للمتهم (ح . ا) أي تعامل تجاري معها حسب تصريحاته و هو ما يفسر علمه بأنه مسروق و قام بتسليمه للمتهم الآخر (ب . س).
حيث أن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع و هذا في إطار الأدلة المعروضة عليهم طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية و لا معقب عليهم في ذلك،و بذلك يكونون بما فعلوا قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا سليما,ومنه فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه و منه رفض الطعن.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر