- رقم القرار: 1004540
- تاريخ القرار: 2016/07/13
- الموضوع: حضانة
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ف. ف) / المطعون ضده: (م .أ) بحضور ورثة (خ. ا) وبحضور النيابة العامة
- الكلمات الأساسية: وفاة الأم – خالة- الحضانة للأب .
- المرجع القانوني: المادتان 62 – 64 من قانون الأسرة .
-
المبدأ:
يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
و تعيب فيه الطاعنة على قضاة المجلس قضاءهم بإسناد حضانة الابن لوالده دون مراعاة مصلحته التي تقتضي إسنادها لها بإعتبارها خالة له.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر