ملف رقم 1001196 قرار بتاريخ 23-04-2015

  • رقم القرار:  1001196
  • تاريخ القرار: 2015/04/23
  • الموضوع: امر الأداء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ا . م ) / المطعون ضده: بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة أميزور رمز359
  • الكلمات الأساسية: أمر استعجالي – استئناف – تبليغ.
  • المرجع القانوني: المادتان: 304 و 307 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
  • المبدأ:

    التصريح بعدم جواز استئناف الأمر الإستعجالي القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات و يستوجب النقض.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أنه شكل استئناف ضد الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 و ليس ضد آمر الأداء الصادر عن رئيس المحكمة .
و حسب المادة 304 ق إ م إ فإن الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للإستئناف و هو ما أغفل عنه قضاة المجلس .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حول الوجه الأول أساسا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى:
    حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 304 ق إ م إ تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
    و يرفع الاستئناف في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر .
    و بالرجوع إلى قضية الحال حيث يعاين أن الطاعن رفع استئناف في الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 الذي رفض الاعتراض على أمر الأداء المؤرخ في 24-07-2012 .
    حيث أنه و الحال استنتج المجلس أن الأمر القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء غير قابل لأي طعن عملا بالمادة 307 ق إ م إ .
    لكن خلافا للتفسير الذي أعطاه المجلس للمادة 307 ق إ م إ فإن هاته المادة تخص طلب أمر الأداء الذي يرفضه رئيس المحكمة الذي يستوجب على صاحبه رفع دعوى حسب القواعد المقررة و هو ليس الحال هناك إذ وافق رئيس المحكمة على استصدار أمر أداء و كان محل معارضة ثم استئناف .
    لذا نستخلص بالتصريح أن الاستئناف غير جائز يكون المجلس قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار للنقض.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

بوزياني نذير

  • المستشار المقرر

كراطار مختارية