- رقم القرار: 1001196
- تاريخ القرار: 2015/04/23
- الموضوع: امر الأداء
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ا . م ) / المطعون ضده: بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة أميزور رمز359
- الكلمات الأساسية: أمر استعجالي – استئناف – تبليغ.
- المرجع القانوني: المادتان: 304 و 307 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
-
المبدأ:
التصريح بعدم جواز استئناف الأمر الإستعجالي القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات و يستوجب النقض.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أنه شكل استئناف ضد الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 و ليس ضد آمر الأداء الصادر عن رئيس المحكمة .
و حسب المادة 304 ق إ م إ فإن الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للإستئناف و هو ما أغفل عنه قضاة المجلس .
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجه الأول أساسا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى:
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 304 ق إ م إ تكون الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
و يرفع الاستئناف في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر .
و بالرجوع إلى قضية الحال حيث يعاين أن الطاعن رفع استئناف في الأمر الإستعجالي الصادر في 23-12-2012 الذي رفض الاعتراض على أمر الأداء المؤرخ في 24-07-2012 .
حيث أنه و الحال استنتج المجلس أن الأمر القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء غير قابل لأي طعن عملا بالمادة 307 ق إ م إ .
لكن خلافا للتفسير الذي أعطاه المجلس للمادة 307 ق إ م إ فإن هاته المادة تخص طلب أمر الأداء الذي يرفضه رئيس المحكمة الذي يستوجب على صاحبه رفع دعوى حسب القواعد المقررة و هو ليس الحال هناك إذ وافق رئيس المحكمة على استصدار أمر أداء و كان محل معارضة ثم استئناف .
لذا نستخلص بالتصريح أن الاستئناف غير جائز يكون المجلس قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار للنقض.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
بوزياني نذير
-
المستشار المقرر
كراطار مختارية