- رقم القرار: 994331
- تاريخ القرار: 2016/10/19
- الموضوع: دفوع
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة، (ب. ع) و (ب. ا) / المطعون ضده: (ب. ص) و كل من يكشف عنه التحقيق
- الكلمات الأساسية: مسألة أولية- إدلاء بإقرارات كاذبة – عقد وفاة – قضاء مدني.
- المرجع القانوني: المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية.
-
المبدأ:
يترتب عن عدم الفصل في المسألة الأولية المتعلقة بصحة عقد الوفاة أمام القضاء المدني المثارة أمام القضاء الجزائي, بطلان إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
المؤسس على أن الراسخ فقها و قضاء في مسألة المتابعة الجزائية في إطار دعاوى التصريحات الكاذبة: “أنه لا يمكن المتابعة أمام الجهات القضائية الجزائية في إطار دعاوى التصريحات الكاذبة إلا إذا كانت الجهات القضائية المدنية قد فصلت نهائيا في النزاع الأصلي و أثبتت أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة و أبطلت الرسم المحرر بموجبها لأنه ليس من إختصاص الجهات الجزائية صفة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة المدنية في مثل هذه الحالة و دون الإشارة إلى الفصل النهائي في النزاع الأصلي”.
و فعـــــلا فإن القرار المطعون فيه لم يشر إلى حصول الإجراءات الأولية أمام الجهات القضائية المختصة بإبطال عقد الوفاة (موضوع دعوى التزوير و الجرائم المرتبطة) لا من الطرف المتضرر و لا من النيابة العامة قبل المتابعة و بالتالي فدعوى الحال جاءت أصلا سابقة لأوانها و لم يكن لقضاء غرفة الإتهام الفصل في الموضوع على أي نحو لا بالإتهام و الإحالة و لا بانتفاء وجه الدعوى و لا حتى بإرجاء الفصل لأنه لا يبين من أوراق الدعوى أن ثمة دعوى مدنية في المجال.
و حــــــيث أن الأمر يتعلق فعلا بموضوع تزوير محتمل وقوعه في عقد وفاة المرحومة (ب.و) التي توفيت بحسب الشاكين بتاريخ 18/03/2006 بقرية النوادر و أن أولادها يكونوا قد سجلوا وفاتها بتاريخ 09/01/2007 ببلدية الأرباع و ذلك بغرض إستيلائهم على تركة خالتهم (ب.ح).
و بالتالي فإن ثمة مسألة أولية سابقة عن الدعوى العمومية يتعين الفصل فيها أولا من لدن القضاء المدني المختص للقول بصحة عقد الوفاة من عدمه ليتأتّي بعد ذلك للنيابة العامة المتابعة الجزائية بمعنى أنه و في هذه الحالة تنطبق قاعدة (أن المدني يقيد الجزائي).
و حــــــيث أنه ودون ذلك أي دون فصل القضاء المدني في بطلان عقد الوفاة من عدمه لا تتأتى أية متابعة و أن دعوى الإبطال أمام القضاء المدني إنما يقيمها الطرف المتضرر أو النيابة العامة و لذلك فإنه كان على قاضي التحقيق إما رفض إجراء التحقيق أصلا إن كان تحريك الدعوى العمومية من لدن النيابة العامة دون إستيفاء تلك الإجراءات أو رفض الإدعاء المدني لذا كانت قد حركت من لدن الشخص المتضرر بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية دون إستيفاء شرط المسألة الأولية.
و حـــــــيث أنه و في دعوى الحال و قد حركت الدعوى العمومية من لدن النيابة دون إتباع إجراءات الفصل في المسألة الأولية على النحو المفصل أعلاه فإنه لم يكن للقاضي الجزائي لا التصرف في الإتهام و الإحالة على محكمة الجنايات و لا بإنتفاء وجه الدعوى و سد الدعوى دون مسوغ قانوني و إنما كان على غرفة الإتهام التصدي بإبطال الإجراءات من أولها و صرف النيابة العامة لإتباع الإجراءات المطلوبة و السعي لحصول الفصل في المسألة الأولية السابقة عن الدعوى.
و حــــــيث أنهم (أي قضاة غرفة الإتهام أو القاضي المحقق) و لم يفعلوا فقد شابوا قرارهم بعيب مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات الذي يرتب التصريح بإبطال القرار المطعون فيه و تمديد البطلان لكافة إجراءات التحقيق القضائي و إلى الطلب الإفتتاحي مع الأمر بسحبها من ملف القضية و دون الإحالة مع صرف النيابة العامة أو الطرف المتضرر للقيام بإجراءات دعوى إبطال عقد الوفاة أولا قبل إجراء أي متابعة.
-
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
-
الرئيس
-
المستشار المقرر