- رقم القرار: 983432
- تاريخ القرار: 2017/02/23
- الموضوع: تعدي على الأملاك العقارية
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( ع . ر ) و( م . ر )
- الكلمات الأساسية: سكن اجتماعي.
- المرجع القانوني: المادة 386 من قانون العقوبات.
-
المبدأ:
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا و لم يعطوا تبريرا كافيا لقرارهم مخالفين بذلك المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث يتبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف في مواجهة المطعون ضده ( ع .ر) و صرحوا ببراءته على أساس أن لديه وثيقة رسمية ترخص له باستغلال الشقة التي استفاد بها بتاريخ 2012/04/18 لكن احتلال المتهم للمسكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس كان قبل استفادته بمقرر الاستفادة فقضاة الاستئناف لم يناقشوا واقعة إقامة المتهم في المسكن المحتل قبل تسوية وضعيته مع ديوان الترقية و التسيير العقاري ، فكان عليهم مناقشة الوقائع و على ضوء ذلك الفصل في القضية حسب ما يقتنعون به.
حيث أنه من جهة ثانية فإن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم (م . ر) بعد إلغائهم للحكم المستأنف دون أن يفندوا ما ورد فيه من أسباب و دون مناقشة تصريحات الضحية على أن المتهم (م . ر) كان من بين الأشخاص الذين اقتحموا سكنات العمارة رقم (..) بالخصوص أنه رفض الاستجابة لاستدعاء الضبطية القضائية لسماعه ، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الاستئناف خالفوا المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عليهم مناقشة الوقائع و الأدلة المحال من أجلها المتهم و تأسيس قضاءهم على أسباب مبررة يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد يتعين نقض القرار المطعون فيه و إبطاله.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر