ملف رقم 0971732 قرار بتاريخ 17-03-2016

  • رقم القرار:  971732
  • تاريخ القرار: 2016/03/17
  • الموضوع: هبة
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ص.م) / المطعون ضده: (ص.ا)و(ص.ج)
  • الكلمات الأساسية: تراجع عن الهبة – اختصاص– قضاء – موثق.
  • المرجع القانوني: المادة 211 قانون الأسرة.
  • المبدأ:

    استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:
    حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ 2009/02/03 تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر