ملف رقم 0963189 قرار بتاريخ 19-02-2015

  • رقم القرار:  963189
  • تاريخ القرار: 2015/02/19
  • الموضوع: محامي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: (د.ز)
  • الكلمات الأساسية: محكمة عليا – تمثيل الخصوم – محام معتمد
  • المرجع القانوني: قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 558 و559، جريدة رسمية عدد: 21
  • المبدأ:

    المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، المتقاضي أمامها، بصفته خصما، ملزم بتمثيله بمحام معتمد لدى المحكمة العليا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن قبول الطعن:
    حيث بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض تبيّن أن الطاعن أشار إلى أنه ممثلا بنفسه كونه محام معتمد لدى المحكمة العليا، وضمن عريضة طعنه توقيعه الخطى وختمه.
    حيث انه طبقا لأحكام المادتين 558 و559 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا ،من طرف محام وجوبي ولا يمكن تمثيلهم بمناسبة الطعن بالنقض إلاّ من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا ،تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض …” ومؤدي أحكام هاتين المادتين أنه لا بدّ من وجود توكيل خاص من الخصم الطاعن إلى محامي معتمد لدى المحكمة العليا لتمثيله أمام القضاء في خصومة الطعن بالنقض أي وكالة تجعل للوكيل صفة في مباشرة إجراءات خصومة الطعن بالنقض.
    وحيث طالما الطاعن له صفة الخصم في دعوى الطعن بالنقض والقانون أوجب لقبول طعنه أن يكون ممثلا من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا فإن ممارسة طعنه بصفة خصم متولي الدفاع عن نفسه يعرض طعنه لعدم القابلية وفقا أحكام المادة 559 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه يتعيّن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن

  • الرئيس
  • المستشار المقرر