ملف رقم: 0946551 قرار بتاريخ: 22-11-2016

  • رقم القرار:  946551
  • تاريخ القرار: 2016/11/22
  • الموضوع: اخفاء الأشياء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( م . ع )
  • الكلمات الأساسية: ركن العلم.
  • المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .
  • المبدأ:

    يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المثار المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدر خطورة الوقائع تقديرا دقيقا وجاء الأسباب عامة و غير كافية و يتمثل ذلك في القصور في التسبيب, و عليه يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب:
    حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح بالاستناد إلى إنكار المتهم و أن جريمة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة لغياب عنصر العلم.
    و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا, مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده و عليه رفض الطعن بالنقض.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر