- رقم القرار: 946551
- تاريخ القرار: 2016/11/22
- الموضوع: اخفاء الأشياء
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( م . ع )
- الكلمات الأساسية: ركن العلم.
- المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .
-
المبدأ:
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه المثار المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدر خطورة الوقائع تقديرا دقيقا وجاء الأسباب عامة و غير كافية و يتمثل ذلك في القصور في التسبيب, و عليه يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح بالاستناد إلى إنكار المتهم و أن جريمة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة لغياب عنصر العلم.
و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب سائغة قانونا, مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده و عليه رفض الطعن بالنقض.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر