ملف رقم 0945891 قرار بتاريخ 12-11-2015

  • رقم القرار:  945891
  • تاريخ القرار: 2015/11/12
  • الموضوع: شهر عقاري
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: ( ش . ف ) / المطعون ضده: ( ع . ص )
  • الكلمات الأساسية: بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
  • المرجع القانوني: أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
  • المبدأ:

    شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن المدعية تشغل الشقة المتنازع عليها بموجب سند توثيقي ( في 14/11/2007 ) و الذي يشير إلى أن للمدعية الحق في الاستغلال ابتداء من هذا اليوم بالحيازة الحقيقية و الفعلية و قد تسلمت من المطعون ضدها مفاتيح السكن.
وأن الدعوى تتعلق بالحيازة ( المادة 808 و ما يليها من القانون المدني ) و المادة524 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
في حين أن القرار أشار إلى المادتين 324 و 793 من القانون المدني، أي الملكية، هاتان المادتان لا علاقة لهما بقضية الحال.
و أن المدعية لم تطلب الملكية، وإنما تشغل بموجب سند قانوني صحيح بصفتها حائزة يتمثل في عقد موثق.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الثاني:
    و لكن حيث إن المادة 793 من القانون المدني تنص على أنه ” لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ”
    حيث أن المجلس القضائي بمعاينته عدم احترام المدعية لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني و لا سيما التي تنظم الشهر العقاري، و بالتالي عدم نقل ملكية السكن لعدم شهر العقد يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
    و أنه يتعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر