ملف رقم: 0928412 قرار بتاريخ: 23-03-2016

  • رقم القرار:  928412
  • تاريخ القرار: 2016/03/23
  • الموضوع: ضمان إجتماعي
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و (م.ف) / المطعون ضده: (ن.ز)
  • الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء بعنف– هتك عرض – سؤال معقد.
  • المرجع القانوني: المادتان 335 فقرة 1 و 336 من قانون العقوبات.
    المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية.
  • المبدأ:

    طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله معقدا.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

النائب العام استند إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أنّ السؤال المطروح جاء معقدا و مركبا لاشتماله على الفعل الرئيسي أي واقعة الفعل المخل بالحياء و الظرف المشدد و هو العنف، مخالفة للمـــــــــادة 305 ق إ ج التي تستوجب وضع سؤال عن كل واقعة معيّنة في قرار الإحالة و سؤال مستقل عن كل ظرف مشدد.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث يتبيّن من السؤال المنتقد المحرر كما يلي:” هل أن المتهم…مذنب لارتكابه…جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية (م.ف) و ذلك بقيامه بمواعدتها بمقر سكناها بمدينة العلمة و أخذها على متن سيارته إلى مدينة شلغوم العيد أين اختلى بها لمدة 05 أيام في إحدى المنازل في طور الإنجاز و في اليوم مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف و وضع وسادة على فمها.
    الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 335/ 1 ق.ع…” أنه معيب فعلا، ليس للسبب المستدلّ به من قبل النائب العام بل لأنّ الرئيس تجاوز فيه سلطته بمخالفته أحكام المادة 250 ق إ ج التي لا تجيز لمحكمة الجنايات النظر في أيّ اتهام آخر لم يرد في قرار الإحالة، ذلك لأنّ مدلول عبارة ” مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف ” الواردة فيه هو هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 ق.ع في نصّها القديم قبل تعديله، و ليس الفعل المخل بالحياء المعاقب عليه بالمادة 335 ق.ع المحال بناء عليها المتهم. ممّا جعل السؤال مشوبا من جهة أخرى بالتشعّب المحظور لضمّه معا واقعتين مختلفتين هما الفعل المخل بالحياء و هتك العرض.
    حيث و متى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر