- رقم القرار: 904351
- تاريخ القرار: 2016/10/19
- الموضوع: مخدرات
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و (ر.خ) ومن معه / المطعون ضده: (ع.ع)
- الكلمات الأساسية: متاجرة – شراء المخدرات – بيع المخدرات.
- المرجع القانوني: المادة 17 من قانون (04-18) المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و لاتجار غير المشروعين بها.
-
المبدأ:
تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الوحيد المثار من النائب العام و الوجه الأول و الوجه الوحيد المثار: المأخوذة من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية و المؤدية وحده للنقض:
بدعـــوى أن الأسئلة المطروحة حول واقعة تكوين جماعة إجرامية طرحت بصورة
الواقع بدل من القانون, ناقصة الأركان و أن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المتمثل في ارتكاب واقعة حيازة المخدرات في إطار جماعة إجرامية, واقعة بدل من ظرف مشدد لها.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث يظهر بالرجوع إلى منطوق قرار الإحالة أن جميع المتهمين أحيلوا على أساس ” جناية تكوين جمعية إجرامية منظمة بغرض الحيازة و المتاجرة بالمخدرات بصفة غير مشروعة “.
حيـــث يستشف من الحكم الجنائي المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن المحكمة طرحت سؤال حول ” واقعة تكوين جماعة إجرامية منظمة ” بخصوص كل واحد من المتهمين على النحو الآتي: ” هل المتهم …. مذنب لارتكابه…. جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الحيازة و المتاجرة بالمخدرات بصفة غير مشروعة ”
حيـــث أن المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية تنص في فقرتها الثالثة ” يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة “.
حيـــث من المستقر عليه اعتبار ما تنص عليه المادة 17/3 ظرفا مشددا للأفعال المحددة في الفقرة الأولى منها: (إنتاج – صنع – حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول أو شراء قصد البيع…إلخ).
حيـــث يتجلى من قراءة السؤال محل الانتقاد أنه معيب من عدة نواحي, فإن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 17/3 كواقعة من جهة و أشارت إلى واقعة المتاجرة في المخدرات في نفس السؤال – الغير المنصوص عليه في المادة 17/1 من قانون الوقاية من المخدرات من جهة أخرى.
حيـــث تجدر الإشارة أن المتاجرة بالمخدرات مصطلح قد استعمله المشرع في المادة 245 من قانون الصحة الصادر في عام 1985 ثم تجنبه القانون 04 – 18 في عام 2004 إذ يجرم المشرع الشراء – البيع – الحيازة – العرض للبيع – التخزين و النقل…. إلخ كما ورد في المادة 17 من قانون 04/18 و كل فعل من هذه الأفعال يشكل واقعة بذاتها حتى و لو تمت بصورة عرضية ففي هذه الحالة كان على محكمة الجنايات أن تجيب على الوصف الخاطئ بالنفي ثم تطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه,
غير أن محكمة الجنايات لم تفعل معرضة حكمها للنقض و البطلان و هذا بدون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر