ملف رقم: 804305 قرار بتاريخ: 29-03-2016

  • رقم القرار:  804305
  • تاريخ القرار: 2016/03/29
  • الموضوع: شيك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (س.ط)
  • الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد – رصيد مغلق.
  • المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يدخل في حكم انعدام الرصيد، الرصيد المغلق الثابت بشهادة عدم الدفع، ويمثل الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقضالمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية: جاء فيه
أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد ببراءة المتهمة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد على أساس قيام المتهمة بإصدار شيك لفائدة الضحية ولما قامت هاته الأخيرة بتقديمه للمخالصة تبين أن الحساب مغلق،غير أن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الرصيد منعدم أو غير كاف وفقا لما جاءت به المادة 374 من قانون العقوبات ومن ثمة فإن الجريمة قائمة في حق المتهمة، مما يجعل القرار مشوبب بالقصور في التسبيب يتعين نقضه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
    حيث أن الوجه الذي ينعاه النائب العام يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون و ليس القصور في التسبيب ّ ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قاموا بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهمة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد على أساس ان الرصيد مغلق و ليس غير كاف أو منعدم الرصيد مما يجعل من جنحة إصدار شيك غير قائمة .
    حيث أن قضاة المجلس بقضائهم هذا أخطؤوا في تطبيق المادة 374 من قانون العقوبات، ذلك أن الرصيد المغلق يدخل في إنعدام الرصيد وفقا للمادة السالفة الذكر والذي يمثل الركن المادي لجريمة جنحة إصدار شيك بدون رصيد ، و من ثمة تكون الجنحة قائمة وفقا لشهادة عدم الدفع المرفقة بالملف و المحررة بتاريخ 21-01-2010 ،مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر