ملف رقم: 0803699 قرار بتاريخ: 27-09-2016

  • رقم القرار:  803699
  • تاريخ القرار: 2016/09/27
  • الموضوع: غدر
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ب)
  • الكلمات الأساسية: محضر قضائي – بيع بالمزاد العلني – حقوق
  • المرجع القانوني: المادتان 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم: 91 – 270 المنظم محاسبة المحضرين والمحدد شروط مكافأة خدماتهم (معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم: 2000 – 77) والملغى ب م.ت 09 – 78
    المادة 30 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
  • المبدأ:

    لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب
كون أن قضاة المجلس انتهوا إلى استنتاج عدم قيام عناصر التهمة و أركانها من دون الإشارة إلى التهمة ذاتها و مناقشة عناصرها و أركانها.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية
كون أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة المجرمة للوقائع بل أشار إلى المادة 29 من ق 06 /01 رغم أن الحكم الذي ألغي إعادة تكييف الوقائع إلى المادة 30 من ق 06 /01 إضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أي من التهم المذكورة, والتمس نقض القرار المطعون فيه .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الأول المثار من قبل النائب العام الطاعن:
    حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم            بما فيه الكفاية و الوضوح و يكونوا قد ابرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم بإنكار المتهم و انعدام الدليل ضده و ما يفيد ارتكابه جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر ما دام انه بصفته محضر قضائي أخذ حقوقه التناسبية على عمليتي البيع بالمزاد و هو ما يدخل في صلاحيته في طلب الحقوق و الأتعاب في حالة إعادة المزايدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77, مما ينفي الجرم المنسوب إليه , هذا علاوة على أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمل قضاة المجلس مناقشته و أين يكمن القصور في الأسباب أو الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد .
    عن الوجه الثاني المثار من قبل النائب العام الطاعن:
    حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية بل سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و بتوصلهم إلى تبرئة ساحة المتهم مما هو منسوب إليه كونه محضر قضائي قام بإجراءات البيع بالمزاد العلني للسكن في المرة الأولى أين رسا البيع على المدعوة (ش.ش) و في المرة الثانية أين رسا البيع على الضحية و في كل عملية حرر قيمة الحقوق التناسبية بموجب وصلين و مادام أنه قام في طلب هذه الحقوق في حالة إعادة المزايدة طبقا للمادة 13 للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77 مما يجعلهم ينعون عن المطعون ضده سواء جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر معا , فضلا على أن إبراز عناصر و أركان التهم المتابع بها يكون في حالة القضاء بالإدانة و ليس حالة القضاء بالبراءة مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد و من ثمة التصريح برفض الطعن.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس

يحي عبد القادر

  • المستشار المقرر

يحي عبد القادر