ملف رقم: 0743948 قرار بتاريخ: 07-06-2018

  • رقم القرار:  743948
  • تاريخ القرار: 2018/06/07
  • الموضوع: اخفاء الأشياء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب . ا) / المطعون ضده: النيابة العامة و(ن . ي)
  • الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم.
  • المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر جنحة الإخفاء المتابع بها (ب . ا) وهي العمد والعلم بان الشيء مصدره السرقة مما يجعل المجلس قد اخطأ في تطبيق القانون وبالتالي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس قد سببوا قضاءهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن بالقول أن المتهمين ملاحقين بجرم السرقة بالتعدد للمتهم الأول وهو(ق . ر) الغير طاعن وإخفاء أشياء مسروقة للطاعن وان المتهمين حضروا الجلسة واعترفوا بالجرم المنسوب إليهما مما يتعين القضاء في حقهما حضوريا طبقا للمادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة أصابت فيما قضت به وان حكمها مسبب قانونا مما يتعين تأييده.
    حيث أن الحكم المستأنف أسس إدانته للطاعن بالقول انه تبين من خلال ملف القضية والنقاش الذي دار بالجلسة أن تهمة السرقة بالتعدد ثابتة ضد المتهم (ق) وهو متهم غير طاعن وان تهمة الإخفاء ثابتة ضد المتهم (ب .ا) وانه توجد دلائل وقرائن كافية تفيد ارتكابهما الفعل المجرم الذي ارتكبه كل منهما مما يتعين إدانتهما ومعاقبتهما ومعاقبة المتهم(ق) طبقا للمادة 354 /2 من قانون العقوبات ومعاقبة (ب) طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات.
    حيث انه إذا كان المقرر قانونا طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية والمستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن لقضاة الموضوع سلطة تقدير الوقائع وأدلة الإثبات التي يقتنعون بها إلا أنهم بالمقابل ملزمون بمناقشة وإبراز عناصر الجرائم المحال من اجلها المتهمين أمامهم وبالتالي تأسيس قضائهم على أسباب مبررة لمنطوق قضائهم ومطابقة للقانون.
    حيث أن التسبيب الذي ساقه قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين النحو المبين أعلاه تسبيب عام شمل المتهمين معا دون إبراز عناصر وأركان الفعل الإجرامي الذي قام به المتهم الطاعن وهما العلم بان الأشياء مسروقة واستلام وحيازة هذه الأشياء عمدا وهذا يتنافى مع مبدأ تشخيص الفعل الإجرامي وتشخيص العقوبة.
    حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد حرموا المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون من جهة ومن جهة ثانية قد خالفوا مقتضيات أحكام المادة 387 من قانون العقوبات والتسبيب الذي تنشده مقتضيات أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل الوجه المثار سديد وبالتالي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر