ملف رقم: 0739629 قرار بتاريخ: 19-05-2016

  • رقم القرار:  739629
  • تاريخ القرار: 2016/05/19
  • الموضوع: غدر
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ورثة (خ.م) و(د.م)
  • الكلمات الأساسية: موظف عمومي – مبالغ مالية غير مستحقة
  • المرجع القانوني: المادة 30 من القانون 06 – 01 المتعلق بمكافحة الفساد
  • المبدأ:

    يعد مرتكبا لجريمة الغدر، كل موظف عمومي يأمر بتحصيل مبالغ مالية، غير مستحقة الأداء لنفسه، أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب
بدعوى أن المجلس لما ألغى الحكم القاضي بالإدانة اعتمد على كون المتهمين ينعدم لديهما القصد الجنائي بحيث أن الأموال المحولة بطريقة غير قانونية هي في الصالح العام وليس لصالحهما الشخصي، إذ أن مثل هذا التسبيب يعد قاصرا إن لم نقل منعدما، ذلك أن المتهمين يقرون بأنهم كانوا يزورن أوامر بمهمة وهمية لفائدة أعوان الإدارة ويصبون لهم التعويضات المالية ثم يطلبون منهم إعادتها لهم وهذا بغرض استعمالها في سد المصاريف، إذ أن الأفعال التي اقترفها المتهمان وهما أعوان عموميين تعد مخالفة صارخة لقواعد المحاسبة العمومية وتشكل تزويرا وغدرا واختلاس لأموال عمومية وكان على قضاة المجلس تحليلها على هذا النحو وليس الإتيان بتسبيب واه وخاص، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب
    فعلا حيث أنه يخلص من وقائع قضية الحال كما سردها القرار المطعون فيه أن مدير النشاط الاجتماعي ببسكرة المدعو (خ.م) أصدر أوامر بمهمة وهمية لموظفين لم يقوموا بها خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2008 وبعد عملية صب المبالغ المالية في أرصدة الموظفين المعنيين تم مطالبتهم بإعادتها من طرف المكلف بالميزانية والمحاسبة المدعو (د.م) بحجة إصلاح سيارة المصلحة وتم تأكيد هذه الوقائع من طرف جميع أطراف الدعوى.
    ولكن حيث أنه وعند تسبيب قضاة المجلس لقرارهم اقتصروا فقط على القول ” أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بإدانة المتهمين لانعدام الركن المعنوي والقصد في ارتكاب الجرم المنسوب إليهما كون نيتهما لم تنصرف إلى تحقيق فائدة شخصية …” دون تحليل ومناقشة الوقائع المذكورة أعلاه مناقشة قانونية ودون تفنيد ما جاء به الحكم المستأنف من أسباب الإدانة.
    ذلك أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 30 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته محل المتابعة فإنها لم تقتصر على معاقبة الموظف العمومي الذي يأمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة الأداء لنفسه كما جاء في تحليل قضاة المجلس بل تتجاوزه حتى إذ كان الأمر بالتحصيل لصالح الإدارة كما هو في قضية الحال أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
    حيث أن استناد قضاة المجلس لتقرير براءة المتهمين من جرم الغدر المنصوص عليه بالمادة 30 من القانون06-01 على كونهما لم تنصرف نيتهما على تحقيق فائدة شخصية يعد قصورا ويعرض قرارهم للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر