ملف رقم: 0736719 قرار بتاريخ: 04-01-2018

  • رقم القرار:  736719
  • تاريخ القرار: 2018/01/04
  • الموضوع: دعوى مدنية بالتبعية
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ق.س) / المطعون ضده: (ش.م)/النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: طلب جديد – تعويض – ضرر
  • المرجع القانوني: المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية
  • المبدأ:

    لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف تقديم طلب جديد يمكن له طلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر اللاحق به منذ صدور حكم الدرجة الأولى.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

1) الوجه الأول : خرق المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية .
بدعوى عدم جواز الطرف المدني تقديم طلب جديد في دعوى الاستئناف .
بحيث أن الضحية طلبت الدينار الرمزي أمام المحكمة و أنها طلبت 120 مليون سنتيم أمام المجلس.
2) الوجه الثاني سوء تطبيق المادة 222 من قانون العقوبات:
بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أن الثابت من عناصر الملف توفرها يفيد ارتكاب التهمة الوقائع المنسوبة إليها بدون توضيح ما هي هذه الوقائع و كيفية تزويرها.
3) الوجه الثالث : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى مخالفة قضاة المجلس أحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية و لاكتفائهم بالقول ” يظهر من عناصر الملف توفر ما يفيد ارتكاب المتهم الأفعال المنسوبة إليه بناء على عدم وجود ملف قاعدي للسيارة ” مع التذكير أن وثائق السيارة كانت بحوزة السيد (م.م) الذي لم يتم سماعه أبدا وأنها لم تكن بحوزة الطاعنة و هذا باعتراف المطعون ضده السيد (ش.م) بنفسه و التمست الطاعنة في الأخير نقض القرار المطعون فيه .
حيث أن الضحية المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن رغم التبليغ الرسمي المرسل إليه طبقا للمادة 513/03 من قانون الإجراءات الجزائية .

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها وترابطها:
    حيث إنه بمراجعة القرار الغيابي الذي استرجع صلاحيته بعد صدور القرار المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يتبين بأن قضاة المجلس لم يسببوا قضائهم بما فيه الكفاية والوضوح إذ اكتفوا بعرض مقتضب للوقائع وظروفها وأهملوا تماما بيان أركان وعناصر الجنحتين محل المتابعة منها الإشارة إلى الوثائق التي مسها التزوير وطريقة تزويرها وإبراز الأدلة والقرائن المبررة لإدانة الطاعنة خاصة بعد إشارتهم إلى أن زوج الطاعنة هو من اشترى السيارة من نوع ميقان بمبلغ 120000000 سنتيم وهو ما جعل تسبيب الإدانة مشوبا بالقصور.
    وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 433/4 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
    وطالما أنه ثابت من مراجعة الحكم المستأنف والقرار الغيابي والقرار المطعون فيه أن دفاع الضحية الأستاذ مسيردي عبد الحق حضر أمام المحكمة وتأسس كطرف مدني وطلب الدينار الرمزي ثم حضر أمام المجلس والتمس من جديد تعويضا مدنيا قدره 120 مليون سنتيم فإن قضاة المجلس وباستجابتهم لطلب التعويض المقدم الأول أمامهم يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل جميع الأوجه المثارة بهذا الصدد مؤسسة يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه في الدعويين العمومية والمدنية.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس

دلال بدوي

  • المستشار المقرر

بناصر مليك