ملف رقم: 0734492 قرار بتاريخ: 28-02-2018

  • رقم القرار:  734492
  • تاريخ القرار: 2018/02/28
  • الموضوع: اخفاء الأشياء
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ق . ع) / المطعون ضده: النيابة العامة و(م . ن)
  • الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم.
  • المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات.
  • المبدأ:

    يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه الطعن الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب، طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
من حيث أن المتهم الطاعن قد توبع على أساس جنحة إخفاء أشياء مسروقة ، الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 387 من قانون العقوبات، وأن هذه الجنحة تستند على عنصر أساسي يتعلق بالنية الإجرامية ، المتمثل في علم الجاني بالمصدر غير المشروع لهذه الأشياء، وأنه على قضاة الموضوع بالمجلس تأسيس قرارهم على أسباب يستنتج منها أن المتهم كان على علم بأن ما أخفاه عمدا متحصل عليه من جنحة أو جناية ، ولما كان العارض قد اشترى الهاتف النقال بالتراضي من أحد الباعة في السوق وبسعر مناسب لقيمته، فإنه لا وجود لهذه النية الإجرامية لديه، وهو ما يجعل أن القرار محل الطعن قاصر الأسباب، مما يعرضه للنقض والإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    وبالفعل، حيث أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه، أن قضاة الموضوع بالمجلس، قد خلصوا إلى نتيجة قضائهم بإدانة وعقاب المتهم الطاعن المسمى (ق . ع)، من أجل جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات، غير أنهم لم يسببوه بما فيه الكفاية ، مكتفين بالقول: ((… بالرجوع إلى الملف، الهاتف المحمول ضبط بحوزة المتهم ويدعي أنه اشتراه من شخص في السوق، مما يجعل الوقائع كما هي تشكل كل عناصر الركن المادي لجرم إخفاء أشياء، وكذا الركن المعنوي بقصديه العام المتمثل في علم الفاعل بأن فعله مجرم بالمادة 387 من قانون العقوبات، كما أنه كان في كامل إدراكه ، ولا يشوبه أي عيب … فإنه امام بقاء البائع مجهول وثمن البيع مجهول، فإن هذه القرائن تدل على أن المتهم يحوز الهاتف وهو يعلم أنه مسروق، مما يتعين إدانته وعقابه طبقا للقانون.)).
    وحيث أن هذا التسبيب الذي جاء به قضاة الموضوع بالمجلس يعد ناقصا وقاصرا، وغير كاف في حد ذاته للوصول إلى النتيجة التي انتهوا إليها في منطوق قرارهم، إذ لم يبرزوا عنصر العلم بكون الهاتف مصدره جناية أو جنحة حسب ما تقتضيه أحكام المادة 387 من قانون العقوبات، وأن المتهم الطاعن استلمه وحازه عمدا رغم علمه بذلك، إذ أن العلم ركن أساسي في جريمة الإخفاء، وهو ما لم يبرزه القرار المنتقد، لا سيما وأن المتهم الطاعن المذكور ينكر ذلك، كما أن قضاة الموضوع بالمجلس وفي تسبيبهم السالف ذكره أعلاه، قد اعتمدوا على مجرد افتراضات واستنتاجات ، لا يمكن اعتبار أنها تشكل دليل إدانة، إضافة إلى أن القرار المنتقد قد أيد حكما غير مسبب هو الآخر ، وهو ما يجعل بالتالي أن هذا الوجه مؤسس وصائب ، يتعين قبوله، ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر