- رقم القرار: 720559
- تاريخ القرار: 2018/03/29
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة و إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ش.ك)
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية– وثائق ثبوتية.
- المرجع القانوني: المواد 226 و 303 و 324 من قانون الجمارك.
-
المبدأ:
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن طلباتها اعتمدت على المواد 21 – 226 – 250 من قانون الجمارك إضافة إلى المادتين 12 – 16 من الأمر 05 /06 و كذا محضر الحجز, و بالرغم من الدفوع المقدمة إلا أن المجلس لم يأخذها بعين الاعتبار و لم يشر أليها, و أن المجلس قضى ببراءة المتهم و رفض طلبات الجمارك بحجة أن المدعي عليه قدم فواتير باسم المدعو (و.ف).
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى أن المدعى عليه في الطعن أحيل أمام المحكمة عن جرم التهريب طبقا للمواد 226 , 303 و 324 من قانون الجمارك و المادتين 12 و 16 من الأمر 05 / 06 فصرحت هذه الجهة بإدانته عنها و على إثر استئناف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المجلس قضت الغرفة الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم و رفض طلبات إدارة الجمارك, بعد أن تبين لها أن البضاعة محل الغش تمت حيازتها بموجب فاتورات صحيحة.
و قد أسس قضاة المجلس قرارهم بالقول أنه يتبين من خلال دراسة الملف و محتوياته و كذا المناقشات التي دارت بالجلسة أن النظارات الشمسية المضبوطة بحوزة المتهم على متن السيارة التي كان يقودها مبررة بفواتير إقتناء قانونية باسم (و.ف) مؤرخة في 2009/09/02 .
حيث أنه إذا كان المشرع قد منح الحق للنيابة العامة و إدارة الجمارك في إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب, فأنه أجاز كذلك و لو ضمنيا للمتهم إثبات عكس ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم المستندات, و قد جرى القضاء على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق أو المحاكمة على اعتبار أن المشرع لا يشترط تقديم هذه المستندات فورا.
و من تم فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا بإبرازه وجود فاتورة حيازة المتهم للبضاعة مما يجعل الوجه المثار جاء غير مؤسس.
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر