- رقم القرار: 705579
- تاريخ القرار: 2016/11/24
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (ظ . ع) و(ظ . ف)
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين المجتمعين المأخوذين من مخالفة القانون والمؤديان إلى النقض:
بدعوى أن المتهمين يعتبران مسؤولين عن الغش بحكم حيازتهما للبضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقتهما بهذه البضاعة سواء كانا صاحبيها أو مجرد أمينين عليها، و فضلا عن هذا فإن المجلس خالف القانون عندما قضى بالبراءة كافة المتهمين مع رفض طلبات الإدارة الجمارك لعدم التأسيس، علما بأن الحيازة المادية بمفردها تكفى لإدانة باقي المتهمين مع قبول طلبات إدارة الجمارك فكان يتعين على المجلس تثبيت الإدانة في حق كافة المتهمين مع إلزامهم بالتضامن مع المتهم الثالث بدفعه الغرامة الجمركية كل هذا ينجر عنه النقض و الإبطال.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على تأسيس خاطئ و مخالف للقانون و لا يستقيم مع أحكام التشريع الجمركي و لاسيما المادة 303 منه التي تقضى يعتبر مسؤول عن الغش كل من يحوز محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان يعلم أم لا بطابعها الإجرامي ، لأن القضاء ببراءة المتهمين لا يعفيهما من العقوبة الجبائية لأن عنصر العلم منعدم في قضايا الجمركية التي تأسس على مادية الفعل و أن قضاة المجلس لم يأخذوا بمحضر الجمارك مع عدم الطعن فيه و ما ذهبوا إليه قضاة المجلس فهو يشكل مخالفة للقانون ينجر عنها النقض و الإبطال”.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر