- رقم القرار: 704074
- تاريخ القرار: 2016/09/29
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب . م)
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك.
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه كان مسببا على أساس أن التهريب بواسطة وسيلة نقل غير ثابت في حق المتهم لأنه أكد أن البضاعة تابعة لـ 03 أشخاص كانوا على متن السيارة و لاذوا بالفرار عند رؤيتهم لرجال الدرك الوطني لكن هذا التصريح مجرد تصريح فقط لأن محضر رجال الدرك لم يشر إلى ذلك على الإطلاق، و الشيء الثابت إذًا في الملف هو أن البضاعة التي عثر عليها و المهربة، المتهم هو المسؤول عنها كما تشير إلى ذلك نص المادة 303 من قانون الجمارك لتترتب عليها أحكام المواد 21، 324 من قانون الجمارك و كذا المادتين 02، 12 من أمر 05-06المتعلق بمكافحة التهريب و عليه فالقرار محل الطعن الحالي أخطأ في تطبيق القانون و معرض للنقض و الإبطال.
حيث رد دفاع المطعون ضده أن هذا الأخير صاحب سيارة أجرة و غير مسؤول عن البضاعة التي يحملها الركاب و عليه فقضاة المجلس لم يخطأوا في تطبيق القانون مما يتعين رفض الطعن.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه يتبين من خلال دراسة القرار المطعون فيه أنه نص في حيثياته على أن المتهم هو سائق سيارة أجرة و أن البضاعة التي ضبطت على متن مركبته تابعة لثلاث ركاب لاذوا بالفرار عند مراقبتهم من قبل رجال الدرك الوطني في الحاجز الثابت و على هذا الأساس قضى بتأييد الحكم الذي برأ المتهم مع رد السيارة و وثائقها له.
و حيث أنه من الثابت قانونا و قضاءً و من خلال اجتهاد المحكمة العليا أن الحائز للبضاعة محل التهريب يعتبر مسؤول عن الغش بصرف النظر عن علاقته بالبضاعة سواء كان مالكها أو ناقلا لها و ذلك تطبيقا للمادة 303 من قانون الجمارك.
و الحال فإن المتهم المطعون ضده ضبط و بحوزته البضاعة محل الغش و عليه فإن تضرعه بأنها مملوكة للغير لم يكن لهم أي أثر في الملف لا تجديه نفعا.
حيث أنه و إن قضى ببراءة المتهم في الدعوى العمومية فهذا الحكم لا أثر له على تطبيق الجزاءات الجبائية التي تظل قائمة و أن قرار المجلس الذي أيد الحكم الذي لم يستجب لطلبات إدارة الجمارك، بل لم يفصل فيها أصلا سواء بالإيجاب أو الرفض و يكون فعلا قد أخطأ في تطبيق القانون و منه يتعين نقض القرار المطعون فيه.
-
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
-
الرئيس
-
المستشار المقرر