ملف رقم: 0701798 قرار بتاريخ: 25-01-2018

  • رقم القرار:  701798
  • تاريخ القرار: 2018/01/25
  • الموضوع: تهريب
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.م) ومن معه / النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: نقل مواشي – رخصة تنقل
  • المرجع القانوني: المادة 12 من الأمر 05 – 06 المتعلق بمكافحة التهريب
    المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
  • المبدأ:

    يعفى من رخصة التنقل، نقل البضائع داخل المدينة، مكان موطن المالكين، أو الحائزين، أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
من حيث أن التهمة الموجهة للمتهمين تخص حيازة بضاعة خاضعة لرخص التنقل بدون رخصة ، و هذا تطبيقا للمواد 220 إلى 225 مكرر و 324 من قانون الجمارك و كذا المادتين 02 و 12 من الأمر 05-06 المتعلقة بمكافحة التهريب.
و من حيث أن جنحة حيازة بضاعة خاضعة لرخص التنقل بدون رخصة ثابتة و قائمة في حق المتهمين. و ذلك على أساس نقل الماشية عندما يفوق عددها في نفس المركبة 3 رؤوس ، بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين يرافقونها. مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    و لكن حيث انه على خلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون فقد ناقشوا الوقائع المنسوبة للمتهمين، وأبرزوا الأسباب القانونية التي على أساسها قضوا في الدعوى الجمركية بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا له من جديد برفض طلبات إدارة الجمارك.
    و حيث أن المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك، تنص صراحة بأنه يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في هدا القرار. و هو ما توصل إليه قضاة المجلس في قضية الحال.
    و حيث يتبين بناء على ذلك ، أن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر