ملف رقم: 0700467 قرار بتاريخ: 21-07-2016

  • رقم القرار:  700467
  • تاريخ القرار: 2016/07/21
  • الموضوع: تهريب
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (إدارة الجمارك ) / المطعون ضده: (ا.ن)، (ا.م) والنيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: غرامة جمركية – بضاعة – رخصة نقل – بضاعة محل الغش.
  • المرجع القانوني: المادتان: 10و12 من الأمر 06-05، المتعلق بالتهريب.
    المادة: 326 من قانون الجمارك.
  • المبدأ:

    يتعين الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الغرامة الجمركية، في حالة ثبوت أن البضاعة محل رخصة النقل في النطاق الجمركي كانت لإخفاء البضاعة محل الغش.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الأول:
بدعوى أن السلع المزعوم أنها قانونية والتي تحمل رخصة لنقلها فهي في الواقع وسيلة لإخفاء البضائع محل الغش والتي لا تقابلها رخص للتنقل كما أن المهربين إعتمدوا على عدم تفتيش أعوان الجمارك لكامل البضاعة بدقة لمجرد إظهار تصريحات تخص جزء من البضاعة وبالتالي فإن فعلهم توجه إلى إستعمال البضاعة المرخصة لها من أجل إخفاء التهريب وبالتالي فإن عدم الإستجابة لطلبات الطاعنة يعد مخالفة للقانون.
الفرع الثاني:
بدعوى أن القرار محل الطعن إستبعد مناقشة المحاضر الجمركية التي تثبت المخالفة وهي محاضر صحيحة في معاينتها المادية وملزمة للقضاة طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك كون المعاينة المادية من إختصاص أعوان الجمارك الذين يمكنهم مراقبة البضاعة حين ضبطها وتقدير مدى مطابقة الوثائق المقدمة مع الواقع وبالتالي فإن عدم الأخذ بمحاضر الطاعنة يشكل مخالفة للقانون.
حيث لم يرد المطعون ضدهما عن مذكرة الطعن.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية رامية إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون
    حيث أنه يخلص من وقائع الدعوى وكما سردها القرارا لمطعون فيه أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج باجي مختار إستلمت من عناصر الحدود شاحنة من نوع بيرلي تعود ملكيتها للمدعو (أ.م)كان يقودها المدعو (أ.ن) محملة بسلع مختلفة جزء منها مرخص به وجزء آخر غير مرخص به.
    حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي في الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفض توقيع الغرامة مؤسسين قضاة الإستئناف قرارهم على أن إدارة الجمارك لم تحدد القيمة المالية للبضاعة الغير مرخص بنقلها والتي و حدها المعرضة للمصادرة والتغريم إلا أن هذا التسبيب مخالف للقانون سيما نص المادة 326 من قانون الجمارك والتي تنص في الفقرة الأولى منها “بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش”.
    حيث أنه ولما كان ثابت من وقائع الدعوى أن البضاعة محل رخصة النقل في إلنطاق الجمركي كانت لإخفاء تلك البضاعة التي لم تكن لها رخصة النقل وهو ما يجعل من نص المادة السالفة الذكر واجبة التطبيق وأن مخالفتها يشكل خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا للوجه المثار.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر