ملف رقم: 0699179 قرار بتاريخ: 29-12-2016

  • رقم القرار:  699179
  • تاريخ القرار: 2016/12/29
  • الموضوع: جمارك
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب.س) و من معه / المطعون ضده: إدارة الجمارك و النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: دعوى جمركية– غرامة جمركية– تضامن.
  • المرجع القانوني: المادتان 303 و 324 و 317 من قانون الجمارك.
  • المبدأ:

    يتم الحكم بالغرامة الجمركية بالتضامن ضد الأشخاص المرتكبين الغش نفسه. في حالة ارتكاب المخالفات الجمركية.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني للطاعن المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن البضاعة محلية تخضع للمادة 325 من قانون الجمارك ولا مجال لتطبيق العقوبة الجبائية بالتضامن فيما يخص الغرامة سيما كل متهم له بضاعة منفردة سيما أن إدارة الجمارك أفادت المحكمة العليا بمذكرتها المتعلقة بحيازة الطاعن رفقة المتهمين بضاعة دون رخصة تنقل وأن المواد 324 من قانون الجمارك و 10، 12 في الأمر 05-06 لامجال لتطبيقها ويتعين تطبيق المادة 226 من قانون الجمارك.
حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فإن المقرر قانونا أنه فيما يخص المخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث أن المتهم ضبط مع آخرين في سيارة واحدة يحملون بضاعة حساسة قابلة للتهريب كل واحد منهم بدون وثائق فإن الغرامة الجمركية تكون بالتضامن.
    حيث أن القضاة اعتمدوا أحكام المواد 303، 324 من قانون الجمارك 10، 12 من الأمر 05- 06 من خلال بيان الأركان والعناصر التي تقوم عليها حيازة بضاعة حسّاسة على متن سيارة في اتجاه الحدود دون وثائق تبين ثبوتها.
    حيث أن الوجه الثاني المثار من الطاعن غير مؤسس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر