- رقم القرار: 698458
- تاريخ القرار: 2016/11/24
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب . ع) / المطعون ضده: النيابة العامة وإدارة الجمارك
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
- المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
-
المبدأ:
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المأخوذ من عدم التسبيب:
بدعوى أن المدعي في الطعن قد صرح طيلة كل إجراءات التحقيق والمحاكمة بأن السيارة التي ضبطت لديه قد اشتراها بصفة قانونية من المدعو(ب . خ) وأن هذا الأخير هو الذي تماطل في تحرير عقد بيع السيارة.
أنه حتى ولو افترضنا بأن هذه السيارة قد أدخلت عليها تعديلات غير قانونية فإن المدعي في الطعن لم يعلم بذلك ولم يقم بأي تغيير عليها.
إن عنصر العلم ضروري في الأمور التقنية والفنية لا يعلمها إلا الخبراء أن قضاة الموضوع لم يبينوا أركان جنحة التهريب بحيث أن المدعى في الطعن لم يضبط متلبسا أنه قام باستيراد هذه السيارة أو تصديرها في النطاق الجمركي.
إن أركان تهريب مركبة ووضعها في السير مزودة بلوحة تسجيل غير مطابقة أنها غير مستوفية الأركان مادام المدعي في الطعن قد صرح بأنه اشتراها من المدعو (ب . خ).
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب والتعليل:
بدعوى أن القانون ألزم قضاة الموضوع أثناء إصدارهم لحكم أو قرار أن يقوموا بالتسبيب حتى تتمكن المحكمة العليا بسط رقابتها عليه ،أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده خال من تسبيب أو تعليل إذ أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف دون تبيان أركان الجريمة.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لترابطهما وتشابههما:
لكن حيث على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ،فبالرجوع إليه يتبين منه أن قضاة المجلس لما أيدوا الحكم المستأنف يكونوا قد تبنوا كل ما جاء به والذي بالرجوع إليه يتبين منه أن قاضي أول درجة أعطى لحكمه الأسباب الكافية والقانونية التي تصلح كأساس لما توصل إليه من إدانة الطاعن عن الوقائع المتابع بها بحيث أوضح وأبرز خلال أسباب حكمه إلى عناصر تهريب المركبة والتزوير الذي طرأ عليها هذا ماهو ثابت من الخبرة الفنية وخلص إلى أن المتهم الطاعن حائز لها طبقا للمادة 303 من قانون العقوبات الذي تعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش ومن ثم يتعين القول أن القرار المنتقد مسبب بما فيه الكفاية الأمر الذي يجعل من الوجهين المثارين غير مؤسسين يترتب عنهما رفض الطعن بالنقض
-
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
-
الرئيس
-
المستشار المقرر