- رقم القرار: 677621
- تاريخ القرار: 2016/06/30
- الموضوع: تهريب
- الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ح.ج) / المطعون ضده: النيابة العامة و إدارة الجمارك
- الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة– وثائق ثبوتية.
- المرجع القانوني: المادة 226 من قانون الجمارك.
-
المبدأ:
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.
-
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه المأخوذ من خرق القانون:
من حيث أن المجلس القضائي أشار في أسبابه إلى أن المدعي لم يكن يملك الفواتير ولا رخصة التنقل.
من حيث أن المجلس القضائي أشار إلى أنّ المدعي لم يكن يحوز فواتير البضاعة حينما كان ينقلها على متن شاحنته.
من حيث أن المدعي قدم الفواتير لدى وكيل الجمهورية تبرر تصريحاته.
من حيث أن المجلس القضائي وبتجاهله تبرير البضاعة التي عثر عليها بحوزة المدعي خرق القانون.
-
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي ألغى الحكم الذي برأ المدعي وفصلا من جديد عاقبه من أجل جنحة التهريب بسبب أن هذا الأخير ضبط من طرف أعوان الدرك على متن شاحنة ناقلا البضاعة المتكونة من 900 كغ من الموز و900 كغ من الطماطم بدون وثائق تبريرية عند أول طلب.
حيث إن المدعي لم يقدم الوثائق التبريرية للبضاعة عند أول طلب وأنه قدمها لدى وكيل الجمهورية.
حيث إنه وحسب التعديل الذي طرأ على المادة 226 من قانون الجمارك لسنة 2003، فإنه يمكن تبرير البضاعة في أي وقت من الدعوى وبالتالي فالمدعي برر مصدر البضاعة وأن الجنحة المنسوبة إليه غير ثابتة وأن قاضي الدرجة الأولى كان على صواب بقضائه ببراءة المدعي وأن المجلس القضائي وبالفصل كما فعل خرق القانون ومن ثمة، فإن الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار محل الطعن.
-
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
-
الرئيس
-
المستشار المقرر