ملف رقم: 0646032 قرار بتاريخ: 28-04-2016

  • رقم القرار:  646032
  • تاريخ القرار: 2016/04/28
  • الموضوع: صرف
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ق.ع) وبنك الجزائر / المطعون ضده: النيابة العامة
  • الكلمات الأساسية: تصدير – توطين بنكي – استرداد العملة الصعبة – فوات الأجل.
  • المرجع القانوني: المادة 1/4 من الأمر 96 – 22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
    مذكرة بنك الجزائر رقم 06 – 94.
  • المبدأ:

    لا يعد مرتكبا لجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، طالما لم يتم تبيان الضرر المترتب على عدم إخبار بنك الجزائر من طرف المتهم مدير الوكالة البنكية باسترداد العملة الصعبة بعد فوات الأجل إثر عملية التصدير التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار من الطاعن (ق.ع) المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المستفيد من العملية هو المدعو (ط.أ) قد استفاد من البراءة بعد أن قام بإعادة كل القيم بالعملة الصعبة التي تم تحويلها إلى الدينار وأن الشخص الذي كانت له سلطة التقدير والقرار لمنح النسبة بالعملة الصعبة قد استفاد من انتفاء وجه الدعوى وأن منفذ بسيط زهز (ق.ع) يتم الحكم عليه فالقرار اكتفى بسرد الوقائع لم يرد على وسائل الدفاع المثارة من المتهم وهذا ما يعتبر قصورا في التسبيب.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة المتهم (ق.ع) بجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا لأحكام المادة الأولى من الأمر 96 – 22 ومعاقبته بثمانية عشر شهرا (18) حبسا موقوف النفاذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 2.270.000.00 دج مسببين قراراهم بقولهم أنه بالرجوع إلى أوراق الملف نجد أنه إثر عملية مراقبة قام بها ممثل بنك الجزائر للوكالة التي يشرف عليها المتهم تم تسجيل عدة مخالفات للأحكام المعمول بها في مجال عمليات التصدير والاستيراد.
    حيث إن المتهم مكن المدعو (ط.أ) من القيام بعمليات تصدير الأثاث للخارج خلال سنتي 2000 – 2001 وقدرت العمليات ب 28 عملية من بينها 4 عمليات لم يودع ثمنها لدى الوكالة إلا بعد فوات الآجال وأن المتهم لم يخطر البنك بها كما لم يبد أي اعتراض بشأنها كما مكنه من الاستفادة بنسبة 50% من العملة الصعبة في حين أن مذكرة البنك رقم 06 – 94 تنص على أن المصدر يلتزم بإعادة ثمن البيع كليا بالعملة الأجنبية في أجل أقصاه 120 يوما وإلا يحرم من حقه في أخذ 50% وعليه وأمام هذه التجاوزات فإن الجرم المنسوب للمتهم ثابت ضده.
    حيث رجوعا للحكم المستأنف الذي أيده القرار المطعون فيه فيكون قد تبنى أسبابه تبين أن قاضي أول درجة سبب حكمه بإدانة المتهم الطاعن بالجرم المنسوب إليه بقوله أن المتهم (ق.ع) بصفته مدير البنك وكالة السانية التي استوطن بها المدعو (ط.أ) عملياته لديها فإنه بالرغم من علمه بالمخالفة المرتكبة لم يبد اعتراضا على التأخير في رد المبالغ بالعملة الأجنبية دون إخطار بنك الجزائر بذلك ومكن المتهم (ط.أ) من 50% من المبالغ بالعملة الأجنبية دون إخطار بنك الجزائر ومنحه ترخيصا لذلك.
    حيث إن ما توصل إليه قضاة الموضوع من تسبيب يعتبر خاطئا لا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنهم لم يبينوا ضمن قرارهم الضرر الذي ترتب على فوات الآجال المنصوص عليها لاسترداد الأموال للوطن.
    حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا ضمن قرارهم أن فوات الأجل المقدر ب 120 يوما قد أدى إلى عدم استرداد الأموال إلى الوطن أو إلى خروجها منه.
    حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا ضمن قرارهم أن عدم إخبار الطاعن بنك الجزائر باسترداد الأموال بعد فوات الأجل قد أدى إلى إحداث ضرر تمثل في خروج العملة الصعبة من الوطن أو بقائها بالخارج دون استردادها بعد العملية التجارية التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.
    حيث إن القضاة كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وقد تعين القول أن الوجه الوحيد المثار من الطاعن مؤسس.

  • منطوق القرار

    عدم قبول الطعن لانعدام الصفة

  • الرئيس

بن فغول خديجة

  • المستشار المقرر

بوناظوربوزيان