ملف رقم: 0645437 قرار بتاريخ: 25-02-2016

  • رقم القرار:  645437
  • تاريخ القرار: 2016/02/25
  • الموضوع: تهريب
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ب . ف) / المطعون ضده: النيابة العامة وإدارة الجمارك
  • الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
  • المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
  • المبدأ:

    تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتقاربها وتكاملها والمأخوذة من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
    بدعوى أن قضاة المجلس لم يتناولوا الوقائع بالتحليل والموازنة,كما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم دون أي تحليل والقانون الواجب التطبيق هو قانون المرور كل ذلك يعرض القرار للنقض والابطال.
    لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم بجنحة الحيازة في النطاق الجمركي لمركبة معدة خصيصا للتهريب وقد سببوا قضاءهم بالقول انه ثبت من تقرير الخبرة ان خزان السيارة قد تم تعديله لتصبح سعته اكبر من الأصلية لتصل إلى 80 لتر بدل من 65 لتر وتواجد السيارة بالنطاق الجمركي.
    حيث يتضح من الحيثية المدونة أعلاه أن قضاة الموضوع عللوا قضاءهم تعليلا سائغا ويتجلى من خلال إبراز العناصر الموضوعية التي تم اعتمادها لإدانة الطاعن ومن ضمنها ثبوت حيازة سيارة معدة خصيصا للتهريب.
    حيث انه وطبقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك يعد الحائز للبضاعة محل الغش مسؤولا عن الغش بغض النظر عن كونه عامل ولا علم له بالخزان الذي تم تعديله للسيارة التي كان في قيادتها, ومن ثم فانه وطبقا لمقتضيات المادة المذكورة فان المسؤولية الجزائية تعد قائمة في حق الطاعن بصفته حائزا وينطبق الآمر كذلك بخصوص الدعوى الجمركية.
    حيث استنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بعدم سداد الأوجه المثارة والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.

  • منطوق القرار

    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

  • الرئيس
  • المستشار المقرر