ملف رقم: 0642348 قرار بتاريخ: 28-01-2016

  • رقم القرار:  642348
  • تاريخ القرار: 2016/01/28
  • الموضوع: تهريب
  • الأطراف:الطاعن: الطاعن: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (م . ع) و(ب . م)
  • الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.
  • المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .
  • المبدأ:

    تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

  • وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار من لدن إدارة الجمارك و المأخوذ من تناقض القرارات الصادرة من جهات مختلفة المادة 500 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قرار 2009/02/24 قضى في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس هذا من جهة و من جهة أخرى إدارة الجمارك قامت باستئناف الحكم الصادر في:2002/12/10 الذي قضى بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها بدون التطرق للدعوى الجمركية و بتاريخ: 2009/03/10 قضى المجلس بتأييد الحكم المستأنف فيه أي حكم:2008/12/10 و بالتالي فالقرارين متناقضين في حد ذاتهما إذ أن القرار المؤرخ في:2009/02/24 قضى ببراءة المتهم بينما القرار المؤرخ في: 2009/03/10 أيد حكم 2008/12/10 الذي لم يلغ إدانة المتهم المحكوم بها في حكم 2008/05/31 هذا ما يجعل القراراين متناقضين و يعرضهما للنقض و الإبطال.

  • رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

    حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف و صرحوا ببراءة المتهم بحجة أنه لم يثبت أن البضاعة ملك للمتهم لكن حيث أن مثل هذا التعليل الذي اعتمده قضاة المجلس مخالف للقانون ولاسيما لأحكام قانون الجمارك و لاسيما أحكام المادة 303 من قانون الجمارك التي تنص على أن الحائز للبضاعة محل الغش مسؤول عن الغش.
    حيث وطبقا لأحكام المادة السالفة الذكر فإن الحيازة بمفهوم قانون الجمارك تعتبر قائمة في حق الحائز و متى كان ذلك فإن الوجه المثار سديد و يؤدي للنقض و الإبطال.

  • منطوق القرار

    نقض وإحالة أمام نفس المجلس

  • الرئيس
  • المستشار المقرر